للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها أو من غيرها. فإن ولد للجارية المرضع (١) ولد وللغلام المرضع ولد ولأولاد المرأة التي أرضعته ولأولادها أولاد ولأولاد العم أولاد غيرها كان لهم أن يتزوج بعضهم من بعض.

ولو أن رجلاً له ابن صغير فأرضعت امرأةُ خَالِهِ ذلك الولد لم يكن لذلك الولد أن يتزوج أحدا من ولد تلك المرأة ولا من ولد خاله، ما كان قبل الرضاع أو بعده، إذا (٢) كان اللبن من الخال. وإن كان من غير الخال حرم ولد المرأة، ولم يحرم ولد الخال من غيرها.

ولو أن رجلاً له امرأتان فأرضعت إحداهما صبية والأخرى صبياً لم يكن لأخي (٣) ذلك الرجل أن يتزوج تلك الصبية إن كان الأخ أخاه (٤) من الأب والأم أو من الأب أو من الأم؛ لأنها ابنة أخيه (٥) من الرضاعة. وكان يجوز لأبناء (٦) أخيه أن يتزوجوا بها؛ لأنها ابنة عمهم من الرضاعة (٧). ولا يجوز لأب ذلك الرجل ولا لعمه أن يتزوجوا تلك الصبية. ولا يجوز لابن ذلك الرجل ولا لابن ابنه (٨) وإن سفلوا إن كان ولد من (٩) تلك المرأة التي أرضعت الصبية أو من غيرها لم يحل لهم أن يتزوجوا تلك الصبية؛ لأنها قد صارت ولد أبيهم من الرضاعة. وكذلك لا يجوز لخال ذلك الرجل أن يتزوج بهذه الصبية؛ لأنها ابنة ابن أخيه ولا تحل (١٠) له. ولا يجوز لهذا الصبي المرضع أن يتزوج التي أرضعته ولا أختها ولا أمها ولا خالتها ولا عمتها. ولا يحل [له] ولدها من هذا الزوج كان أو من غيره ولا ولد ولدها من ذكر أو أنثى وإن سفل؛ لأنهم ولد أخيه من الرضاعة (١١).


(١) ز: المرضعة.
(٢) م ش ز: وإذا.
(٣) ز: لأخ.
(٤) م ش ز: أخوه.
(٥) ش: أخته.
(٦) ز: لابن.
(٧) ش - وكان يجوز لأبناء أخيه أن يتزوجوا بها لأنها ابنة عمهم من الرضاعة.
(٨) م ز: لابن ابنته.
(٩) ز - من.
(١٠) ز: يحل.
(١١) ش - ولا ولد ولد منها من ذكر أو أنثى وإن سفل لأنهم ولد أخيه من الرضاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>