للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لا يجوز للصبي أن يتزوج ولد أبيه من الرضاعة إن كانوا من هذه المرأة أو من غيرها، ولا ولد ولده، ولا أخت هذا الأب من الرضاعة (١) إن كان لأب وأم أو لأب أو لأم، ولا خالته ولا عمته؟ لأنه قد صار أباه (٢) من الرضاعة.

وإذا أرضعت امرأة صبية لم يكن لابنها (٣) ولا لابن ابنها من ذلك الرجل الذي كان اللبن منه أو من (٤) غيره أن يتزوجوا تلك الصبية ولا ولدها ولا ولد ولدها. ولا لأخ هذه المرأة أن يتزوج الصبية ولا ولدها (٥) ولا ولد ولدها (٦)، إن كان أخاها (٧) لأبيها وأمها أو لأبيها أو لأمها (٨) فهو سواء. ولا لعم المرأة ولا لخالها (٩) ولا لأبيها ولا لجدها مِن قِبَل أبيها كان أو أمها أن يتزوج أحد (١٠) منهم تلك الصبية ولا أحداً من ولدها.

ولو أن رجلاً له امرأة أرضعت صبياً فقد صار ابن ذلك الرجل من الرضاعة. فإن تزوج ذلك الصبي بامرأة دخل بها أو لم يدخل بها أو مات عنها أوطلقها لم يكن لزوج تلك المرأة التي أرضعته أن يتزوج تلك المرأة التي كان الصبي تزوج بها. ولم يكن للصبي أن يتزوج امرأة ذلك الرجل التي أرضعته امرأته؛ لأنه (١١) قد صار أباه (١٢) من الرضاعة. وقد جاء الحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". تحرم (١٣) امرأته على ابنه (١٤). أقاموا الأب من الرضاعة مقام ذلك.


(١) م ز + إن كانوا من هذه المرأة أو من غيرها ولا ولد ولده ولا أخت هذا الأب من الرضاعة.
(٢) ز: أبوه.
(٣) ز: لأبيها.
(٤) ز - من.
(٥) م ش ز: ولا لولدها.
(٦) م ش ز + ولا لأخ هذه المرأة أن يتزوج الصبية ولا لولدها ولا ولد ولدها.
(٧) م ش ز: أخوها.
(٨) م ش ز: وأمها.
(٩) ش + وأمها أو لأبيها فهو سواء ولا لعم المرأة ولا لخالها.
(١٠) م ش ز: أحدا.
(١١) م ش ز: لأنها.
(١٢) ز: أبوه.
(١٣) ز: يحرم.
(١٤) ز: على أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>