للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن أحد الأخوين دخل بامرأة أخيه ووطئها والأخرى أدخلت ولم يطأ فإن الذي وطئ يغرم المهر للذي (١) وطئها وترد على زوجها، وترد الأخرى التي أدخلت على الأخ الآخر الذي لم يطأها على زوجها، ولا يغرم شيئاً. لا توجب (٢) الخلوة مهراً إذا كان خلوة على شبهة أو خلوة لا تحل. وكذلك لو كان وطئها دون الفرج لم يجب عليه مهر. ولا يكون لواحد منهما أن يطأ امرأته حتى تحيض الموطوءة ثلاث حيض؛ لأن الذي وطئ لا يجوز له أن يطأ امرأته، لأنها في عدة من أخيه. هذا الحكم في هذه المسألة.

وقد استحسن بعض الفقهاء إذا كان كل واحد منهما (٣) وطئ المرأة التي أدخلت عليه أن يطلق امرأته التي لم يدخل (٤) بها، ويغرم لها نصف المهر، ويزوج كل واحد منهما المرأة التي وطئها، ويغرم لها مهر مثلها بالدخول الأول الذي كان على شبهة ومهراً ثانياً (٥) بالنكاح المستقبل، فيصير في يدي كل امرأة منهما مهران (٦) ونصف لكل واحدة منهما؛ لأن كل واحدة منهما قد طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ولكل واحدة (٧) منهما مهر على الذي دخل بها بنكاح الشبهة، ومهر بنكاح مستقبل، فصار لكل واحدة منهما مهران (٨) ونصف. وهذا القول إن أحب كل واحد منهما أن يطلق امرأته [التي] ردت إليه على ما وصفت لك.

ولو كان هؤلاء الأخوان (٩) لم تكن (١٠) امرأتاهما (١١) أختين وكانتا أجنبيتين (١٢) فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فإنه يفرق بينهما، وترد كل واحدة منهما على زوجها، ولا يغرم كل واحدة منهما مهر التي


(١) م ز: الذي.
(٢) ز: يوجب.
(٣) ز + قد.
(٤) م - يدخل؛ صح هـ.
(٥) م ش ز: ومهر ثاني.
(٦) ز: مهرين.
(٧) ز: واحد.
(٨) ز: مهرين.
(٩) ز: الأخوين.
(١٠) ز: لم يكن.
(١١) ش: امرأتين؛ ز: امرأتيهما.
(١٢) م ش ز: أختين. والتصحيح من المبسوط، ٣٠/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>