للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطئها، ولا يطأ واحد منهما امرأته التي ردت إليه حتى تحيض ثلاث حيض. فإن حاضت إحداهما ثلاثاً (١) ولم تحض الأخرى فإن للزوج التي حاضت امرأته أن يطأها. ولا يشبه هذا مسألة الأختين. الأختان (٢) إذا انقضت عدة إحداهما كان لزوجها أن يطأها. وما سوى ذلك فعلى ما وصفنا في الأختين (٣) من المهر والوطء (٤).

ولو أن رجلين أجنبيين تزوجا أختين فأدخلت كل واحدة على زوج أختها كان الجواب فيها مثل الجواب في الأختين.

ولو أن أخوين تزوج أحدهما امرأة وتزوج الآخر أمها فأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها ودخل بها فإن الذي دخل بالابنة بانت امرأته منه وهي الأم، وكان عليه للابنة التي وطئها مهر بدخوله بها على شبهة، وقد بانت أمها منه، ويغرم لأمها نصف المهر؛ لأنها بانت قبل أن يدخل بها. وأما الذي وطئ الأم وكانت الابنة امرأته فإنه يغرم أيضاً المهر للأم التي وطئها مهراً بوطئها، ويغرم للابنة التي كانت امرأته نصف المهر، وليس لكل واحد منهما أن ترد إليه امرأته بنكاح أول (٥) ولا بنكاح ثاني. وأما التي كانت الأم امرأته فوطئ الابنة فله (٦) أن يتزوج الابنة، والذي كانت الابنة امرأته ليس له أن يتزوج الأم (٧) التي وطئها. وأما الذي كانت الأم امرأته فله أن يتزوج الابنة التي دخل بها نكاحاً مستقبلاً؛ لأنها ابنة امرأة (٨) كانت له فبانت منه قبل أن يدخل بها. وأما الذي دخل بالأم فكانت الابنة امرأته فليس له أن يتزوج الأم؛ لأنها أم امرأته. وليس له أن يتزوج الابنة، لأنها ابنة امرأة (٩) قد وطئها. وكذلك هذه المسألة في الأجنبيين (١٠) الجواب فيها كالجواب في الأخوين فاعرف.


(١) ز: ثلث.
(٢) ز: الأختين.
(٣) م ش ز: في الأخير.
(٤) م ش ز: والولد.
(٥) ش - أول.
(٦) م ز: فيه.
(٧) ش+ هو.
(٨) م ز: امرأته.
(٩) م ش ز: امرأته.
(١٠) م ش ز: في الأختين. والتصحيح مستفاد من المبسوط، ٣٠/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>