للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أن امرأة كبيرة لرجل ولها لبن (١) من غيره وله امرأة صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا جميعاً منه، ولم يكن (٢) للكبيرة عليه من الصداق شيء مِن قِبَل أن الفرقة جاءت مِن قِبَلها، ويقضى عليه للصغيرة بنصف الصداق. وكذلك لو أن الكبيرة أرضعت الصغيرة ولا تعلم (٣) أنها امرأته بانتا أيضاً منه، وكان للصغيرة نصف الصداق، ولا شيء للكبيرة من الصداق. قال: وإن أقرت الكبيرة أنها علمت أنها امرأته وأقرت أنها تعمدت الفساد رجع الزوج على الكبيرة بنصف الصداق الذي غرم للصغيرة. وإن قالت: لم أتعمد (٤) الفساد، كان القول قولها، ولا يرجع عليها بما غرم للصغيرة. وفيها قول آخر: إنه يرجع على الكبيرة بنصف الصداق الذي غرم للصغيرة، كانت تعمدت الفساد أو لم تتعمد (٥)، ولا شيء لها من الصداق إن لم يدخل بها. ولو أن الكبيرة كانت مصابة فأرضعت الصغيرة في جنونها بانتا أيضاً منه، وكان للكبيرة نصف الصداق، وللصغيرة (٦) نصف الصداق، ولا يرجع بما غرم للصغيرة على الكبيرة (٧) في القولين جميعاً. وكذلك لو أن الصغيرة جاءت إلى الكبيرة وهي نائمة فأخذت ثديها فارتضعت (٨) منه بانتا أيضاً منه، وكذلك [كان] لكل واحدة منهما نصف الصداق على الزوج، ولا يرجع على واحدة منهما.

قال: ولو أن رجلاً أجنبياً جاء فأخذ من لبن الكبيرة في مِسْعَط فأَوْجَرَ به الصغيرة ولا تعلم الكبيرة أي شيء يريد فإنهما (٩) تبينان جميعاً منه، وعلى الزوج لكل واحدة نصف الصداق. فإن (١٠) أقر (١١) الرجل أنه أراد الفساد


(١) م ش ز: ابن. والتصحيح من المصدر السابق.
(٢) ز: تكن.
(٣) ز: يعلم.
(٤) ز: قالت اتعمدت.
(٥) ز: لم يتعمد.
(٦) م: والصغيرة.
(٧) ز - نصف الصداق وللصغيرة نصف الصداق ولا يرجع بما غرم للصغيرة على الكبيرة.
(٨) م ش ز: فأرضعت. والتصحيح من المبسوط، ٣/ ٣٠٨.
(٩) م ش: إنهما؛ ز: أنها.
(١٠) م ز: إن؛ ش: بان (غير منقوط).
(١١): إقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>