للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ينبغي للمطلقة ثلاثاً أو واحدة بائنة أو واحدة يملك الزوج فيها الرجعة أن تخرج (١) من منزلها ليلاً ولا نهاراً حتى تنقضي [عدتها لقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا] (٢) أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٣). وقال إبراهيم النخعي: الفاحشة خروجها من بيتها (٤). وبلغنا عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: الفاحشة أن تزني فتخرج إلى الحد (٥).

والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها، ولا تبيت بغير (٦) منزلها ما دامت فى عدتها. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود أن نسوة شكين إليه الوحشة من توفي أزواجهن، فأمرهن أن يتزاورن بالنهار، ولا يبتن بالليل دون بيوتهن (٧).

فإذا كانت أمة فلتخرج في الطلاق كله وفي الوفاة. وكذلك المدبرة وأم الولد المطلقة والمكاتبة والتي تسعى في بعض قيمتها، وليس هؤلاء كالحرة المسلمة (٨). وكذلك المرأة من أهل الكتاب يتوفى عنها زوجها وهو مسلم أو يطلقها طلاقاً بائناً أو يملك الرجعة. وكذلك الصبية. ليس على الصبية من هذا ما على الكبيرة. فأما الأمة فإنما وسعنا لها في ذلك لأن مولاها (٩) أملك


(١) ز: أن يخرج.
(٢) الزيادة مستفادة من الكافى، ١/ ٦٣ و؛ والمبسوط، ٦/ ٣٢.
(٣) سورة الطلاق، ٦٥/ ١.
(٤) روي عن ابن عمر. انظر: تفسير الطبري، ٢٨/ ١٣٤؛ والدر المنثور للسيوطي، ٨/ ١٩٣.
(٥) روي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ومجاهد والشعبي. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٢٢، والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٨٩؛ وتفسير الطبري، ٢٨/ ١٣٣، والدر المنثور للسيوطى، ٨/ ١٩٣.
(٦) م ش ز: عن. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٣ و.
(٧) م: موتهن. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٢. وروي مرفوعا عن مجاهد. انظر: الأم للإمام الشافعي، ٥/ ٢٣٥؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٦؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٤٠.
(٨) ز: بحرة مسلمة.
(٩) ز: مولاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>