للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك منها يستخدمها في حاجته. وأما الصبية (١) فلم يجب عليها بعد ما هو أعظم من هذه، الصلاة والحدود. وأما المرأة من أهل الكتاب فما (٢) فيها من الشرك أعظم من أن تتقي (٣) هذا.

وعلى المطلق السكنى (٤) والنفقة حتى تنقضي العدة ثلاثاً طلق أو واحدة. وكذلك المولى منها والمتلاعنة (٥) والمختلعة والمباينة إذا كانت حرة مسلمقي وبلغنا نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (٦). وإن كانت من أهل الكتاب أو كانت امرأة صغيرة فعليه النفقة والسكنى. وأما الأمة فلا سكنى عليه ولا نفقة إذا ذهب بها مولاها ولم يتركها معه.

وإذا كانت الأمة قد بوّأها مولاها بيتاً مع الزوج ثم طلقها الزوج وهي على حالها معه فعليه النفقة والسكنى. وكذلك المرأة من أهل الكتاب يطلقها المسلم عليه النفقة والسكنى لها، ولها أن تخرج ولا تقيم إن شاءت (٧) معه. وأما الصغيرة التي قد دخل بها زوجها ولم تحض فإذا طلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة فلها السكنى والنفقة، وليست في الخروج كهذه (٨) الكبيرة الحرة. الصغيرة لها أن تخرج وتبيت بغير (٩) بيتها إذا أذن لها زوجها؛ لأنها لم تبلغ الحنث، ولم يجب (١٠) عليها الحدود. وإن كان طلاقاً بائناً (١١) فإن لها (١٢) أن تخرج (١٣) أذن لها أو لم يأذن.


(١) ز: الصبي.
(٢) ز: فيما.
(٣) ز: أن يبغي.
(٤) م ش ز: المسكن.
(٥) ز: والملاعنة.
(٦) صحيح مسلم، الطلاق، ٤٦؛ وسنن الترمذي، الطلاق، ٥. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٧٣؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٨٣.
(٧) ز: إن شاء.
(٨) ز: بهذه.
(٩) م ش ز: عن. وقد تقدم قريبا التحريف نفسه. انظر: ٣/ ١٨ ظ.
(١٠) ز: تجب.
(١١) في نسخ م ش ز بياض قدر كلمتين أو ثلاث.
(١٢) م ش ز: زوجها.
(١٣) ز: أن يخرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>