للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت المرأة في المنزل بكراء مع زوجها فطلقها فيه فالكراء على زوجها حتى تنقضي العدة. فإن أخرجها أهل المنزل فهي في سعة من التحويل. وكذلك المتوفى عنها زوجها. ولو كان المنزل لزوجها فكان نصيبها منه لا يكفيها وأخرجها أهل المنزل فهي في سعة من الخروج.

ولو كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها فيه وقد غاب عنها زوجها كان عليها أن تقيم (١) فيه حتى تنقضي العدة.

والحامل وغير الحامل في السكنى والنفقة في الطلاق سواء.

ولو أن مطلقة غاب عنها زوجها وهي في منزل ليس معها فيه رجل، وهو مخوف، تخاف على نفسها ومنامها، كانت في سعة من النُّقْلَة. ولو كانت بالسواد فطلقها زوجها هناك فدخل عليها خوف من السلطان أو غيره كانت في سعة من دخول المصر.

ولو طلقها زوجها وهي في بيت أهلها أو في منزل غيرهم زائرة كان عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه. ولو خرجت مع زوجها من منزله إلى منزل غيره من غير أن يتحولوا فيه أو ينتقلوا فطلقها فيه كان عليها أن تعود إلى منزلها فتقيم (٢) فيه حتى تنقضي العدة.

ولو سافر بها زوجها ثم طلقها وقد سافرت ثلاثة أيام كانت بالخيار. إن شاءت مضت على سفرها. وإن شاءت رجعت إلى منزلها مع زوجها لا تفارقه (٣) إلا أن يكون الطلاق بائناً. فإن كان بائناً فرجوعها معه أو وحدها سواء؛ لأنه ليس معها ذو رحم محرم.

ولوطلقها أو توفي عنها زوجها وهي على مسيرة يوم وأقل من ذلك وجب عليها أن ترجع (٤) إلى منزلها حتى تعتد (٥) فيه (٦) وليس هذا كمسيرة (٧)


(١) ز: أن يقيم.
(٢) ز: فيقيم.
(٣) ز: لا يفارقه.
(٤) ز: أن يرجع.
(٥) ز: يعتد.
(٦) م ز: منه.
(٧) م ز: كسيراه (مهملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>