للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أيام؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها (١). فجعلناها هناك بالخيار في الذهاب والمجيء؛ لأنه سفر قد نهيت عنه إن ذهبت وإن جاءت. وأمرتُها في مسيرة يوم أن ترجع إلى منزلها ولا تمضي (٢) على السفر.

وإذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً أو توفي عنها زوجها، وقد سارت من منزلها ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك المكان، والمكان الذي تريد إليه يوم أو أقل، مضت إلى ذلك المكان، فاعتدت فيه، ولم ترجع إلى منزلها؛ لأنه أقل المسيرتين.

وإذا طلقها أو مات عنها وهي في مصر وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاثة أيام، وبينها وبين المكان الذي أرادت كذلك، أقامت في ذلك المصر حتى تنقضي العدة، ثم تخرج (٣) إلى أي الوجهين شاءت ومعها ذو محرم منها. وهو قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: وإن كان معها ذو رحم محرم ومات عنها زوجها وهي في مصر من الأمصار مسافرة، وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاثة أيام، وبينها وبين المكان الذي أرادت مثل ذلك، ومعها ذو رحم محرم، فلها أن تخرج إلى أي الوجهين شاءت؛ لأنها ليست في منزلها، إنما هي مسافرة. والقول الأول قول أبي حنيفة (٤).

وللمطلقة أن تخرج من بيتها إلى الدار (٥)، وأن تبيت في أي بيوت الدار شاءت. وكذلك المتوفى عنها زوجها. فإن كانت في منزل من الدار وفي الدار منازل أخرى لغير زوجها وفيها أهل المنازل فلا ينبغي


(١) روي نحوه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. انظر: صحيح مسلم، الحج، ٤٢٣. وله طرق وألفاظ مختلفة؛ وسنن أبي داود، المناسك، ٢؛ وسنن الترمذي، الرضاع، ١٥. انظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ١١؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٤ - ٥.
(٢) ز: يمضي.
(٣) ز: ثم يخرج.
(٤) كانت العبارة "وقال أبو يوسف ومحمد … قول أبي حنيفة" في آخر الفقرة التالية فنقلناها إلى هنا لمناسبتها.
(٥) م ش ز: إلى دار. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٣ و؛ والمبسوط، ٦/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>