للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره؛ لأنها وضعته (١) لما لا تضع له النساء. وإن كانت أخذت النفقة حتى وضعت حملها فعليها أن ترجع من (٢) ذلك نفقة ستة أشهر؛ مِن قِبَل أن الحمل لغير الزوج. فترفع (٣) نفقة الحمل لأدنى (٤) ما يكون الحمل. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وفيها قول آخر: إن النفقة كلها ما كانت في العدة حتى وضعت. وهذا قول أبي يوسف.

ولو كان الطلاق طلاقاً بملك (٥) الرجعة ثم جاءت بالولد لأكثر من سنتين غير أنها لم تقر في ذلك بانقضاء العدة كان الولد من الزوج، وكانت امرأته على حالها؛ لأنها قد علقت به بعد الطلاق، فهذا من الزوج رجعة.

وإذا قال الزوج لامرأته: كلما ولدت ولداً (٦) فأنت طالق، فولدت ولدين في بطن واحد كانت طالقاً بالولد (٧) الأول، وانقضت العدة بالولد الآخر، ولا يقع به الطلاق. وإذا ولدت ثلاثة أولاد في بطن وقعت عليها به تطليقتان، وانقضت العدة بالولد الثالث، ولا يقع عليها الطلاق. ولو كان كل ذلك في بطن واحد وبين كل ولدين ستة (٨) [أشهر] ولم تقر (٩) فيها (١٠) فيما بين ذلك بانقضاء عدتها كان الأولاد كلهم أولاده، ويقع عليها ثلاث تطليقات، وعليها ثلاث حيض بعد الولد الثالث. ألا ترى (١١) أنها حين ولدت الأول وقعت عليها تطليقة، فلما حملت بالثاني كان ذلك منه رجعة. وكذلك الثالث.

ولو أن رجلاً مات عن امرأته وادعت حبلاً ثم جاءت بولد ما بينها


(١) م ز: وصيه (مهملة).
(٢) م ش: أن ترجعن؛ ز: أن يرجعن. وعبارة الكافي، ١/ ٦٤ و: وترد عليه.
(٣) ز: فيرفع.
(٤) ز: الأدنى.
(٥) ز: يملك.
(٦) ش - ولدا.
(٧) ش - لولد، صح هـ.
(٨) م ش ز: سنة. والتصحيح مع الزيادة من الكافي، ١/ ٦٤ و؛ والمبسوط، ٦/ ٤٧.
(٩) ش ز: يقر.
(١٠) ش: بها.
(١١) ز: يرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>