للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين سنتين يعرف أنها قد ولدت له من ذلك لزم (١) الولد (٢) الزوج. وكذلك لو لم تدع (٣) الحبل. فإذا أقرت بانقضاء العدة فقالت: قد مضت أربعة أشهر وعشراً وانقضت عدتي، ثم جاءت بولد لستة أشهر (٤) بعد انقضاء العدة أو أكثر (٥) فإنه لا يلزم الميت لقولها: (٦) قد انقضت عدتي. فهذا مخالف للباب الأول. فإن جاءت (٧) به لأقل من ستة أشهر (٨) فإن الولد يلزم الميت. فإن (٩) جحد الورثة أن يكون ولده ولم يكن (١٠) لها شاهد على ولادته غير امرأة ولم يكن من الزوج إقرار بالحبل ولم يكن حملاً ظاهراً فإن الولد لا يلزم الزوج؛ مِن قِبَل أنه يرث، ولا يأخذ الميراث بشهادة امرأة، ولا يثبت نسبه. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت المرأة حرة مسلمة جازت شهادتها، وثبت النسب، وكان له الميراث (١١). ولو أن الزوج أقر بالحبل ثم جاءت به لسنتين بعد موته وشهدت على ولادتها امرأة مسلمة حرة جازت شهادتها، وثبت نسب الولد، وورث. وذلك لأن الزوج قد أقر بالحبل. وكذلك لو كان حملاً ظاهراً قبلت شهادة امرأة على الولادة.

ولو أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً أو طلاقاً بائناً فجاءت بولد بعد الطلاق بسنتين أو أقل، وجاءت بامرأة تشهد (١٢) على الولادة، والزوج ينكر الحبل والولد، يقول: لم تلده ولم تحبل (١٣)، لم يلزمه (١٤) النسب حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان على الولادة، فيثبت النسب. وهذا قول أبي حنيفة. وأما قول أبي يوسف ومحمد فإنه يثبت النسب بشهادة امرأة حرة مسلمة،


(١) م ز - لزم.
(٢) ش - لزم الولد.
(٣) ز: لم يدعي.
(٤) ز: اشتهر.
(٥) ز: أو أأكثر.
(٦) ز: يقولها.
(٧) م ش ز: فإن حملت.
(٨) ز: اشتهر.
(٩) ز: وإن.
(١٠) م ش ز: وإن لم يكن.
(١١) ز: ميراث.
(١٢) ز: يشهد.
(١٣) ز: لم يلده ولم يحبل.
(١٤) ز: بل لم يلزمه؛ ش: بل يلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>