للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزوجة [مسلمة كانت أو] (١) من أهل الكتاب حرة كانت أو مملوكة أو مدبرة أو مكاتبة، فهي في هذا الولد في الطلاق والموت سواء.

وإذا كانت المرأة عند رجل لم يطلقها (٢) وجاءت بولد وشهدت امرأة على ولادتها والزوج منكر للحبل فإن شهادة المرأة الحرة (٣) جائزة، ويثبت النسب، مِن قِبَل أن هذه امرأته بعد، لم تقع (٤) بينهما فرقة، ولم تجب عليها عدة.

وإذا طلقها طلاقاً بائناً فأقرت بأنها حاضت ثلاث حيض في قدر ما تحيض فيه النساء ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر (٥) لم يلزم الزوج. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فشهد على الولادة رجلان أو رجل وامرأتان فإنه يلزم الزوج، ولا يلزم بأقل من شهادة هؤلاء في هذا القول. وفي (٦) القول الآخر يلزمه بشهادة امرأة حرة مسلمة.

وإذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها ولا خلا معها ولم يغلق عليها باباً ولم يرخ (٧) عليها حجاباً، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ طلقها لزمه. وإن جاءت به لأكثر (٨) من ستة أشهر لم يلزمه. وإن كان قد أغلق باباً أو أرخى حجاباً أو خلا بها والطلاق بائن فالولد يلزمه ما بينه وبين سنتين، ولا يلزمه لأكثر من ذلك. وإذا كانت تطليقة بملك (٩) الرجعة [واحدة] (١٠) أو اثنتين فالولد يلزمه وإن جاءت به لأكثر من سنتين. وما لم تقر بانقضاء العدة ثم جاءت به بعد العدة لأقل من ستة أشهر لزمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يلزمه.


(١) الزيادة مستفادة من الكافي، ١/ ٦٤ و؛ والمبسوط، ٦/ ٤٩.
(٢) ش - أو مكاتبة فهي في هذا الولد في الطلاق والموت سواء وإذا كانت المرأة عند رجل لم يطلقها.
(٣) ع + المسلمة.
(٤) ز: بعدما لم يقع.
(٥) ز: اشتهر.
(٦) م ش ز: ومن.
(٧) ز: يرخي.
(٨) م ش ز: أكثر.
(٩) ز: يمللك.
(١٠) الزيادة مستفادة من الكافي، ١/ ٦٤ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>