للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} (١)، {[وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ] لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٢)، فصار الحمل ستة أشهر. فدرأ عنها عثمان (٣) الحد. وبلغنا عن علي بن أبي طالب مثل قول ابن عباس (٤).

وبلغنا عن عمر بن الخطاب أن رجلاً غاب عن امرأته سنتين، فقدم وهي حامل. فأمر عمر بها أن ترجم. فقال معاذ بن جبل: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها. فحبست حتى ولدت غلاماً قد خرجت ثنيتاه يشبه أباه. فقال الرجل: ابني ورب الكعبة. قال: فدرأ (٥) عمر عنها الحد، وقال: لقد عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، ولولا معاذ لهلك عمر (٦).

وإذا مات الصبي عن امرأته قبل أن يدخل بها فظهر بها حبل بعد موته فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا ينظر إلى الحبل؛ لأنه ليس منه، وإنما حدث بعد موته. ولو كان الحبل قبل موته وهو صبي رضيع ثم مات عن امرأته وهي حامل من فجور فعدتها أن تضع حملها. وهذا والأول في القياس سواء. وإنا نستحسن (٧) في هذا؛ لأنه مات وهي حامل، فأجلها أن تضع حملها.

وإذا تزوج الخصي ثم مات أوطلق فهو والصحيح في العدة والولد سواء. وكذلك المجبوب إن كان ينزل (٨). وطلاق المجبوب جائز إن كان كبيراً.


(١) سورة لقمان، ٣١/ ١٤.
(٢) سورة البقرة، ٢/ ٢٣٣.
(٣) ز: عثمان عنها.
(٤) روي بمعناه. انظر: الموطأ، الحدود، ١١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٤٩ - ٣٥٢؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢١٩.
(٥) م: قدا.
(٦) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٣٥٤.
(٧) ز: يستحسن.
(٨) قال الحاكم: وفي رواية أبي حفص: وإن كان لا ينزل لم يلزمه الولد وكان بمنزلة الصبي في العدة والولد. انظر: الكافي، ١/ ٦٤ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>