للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز طلاق الصبي حتى يحتلم أو يبلغ الصبي أدنى (١) ما يكون من وقت الاحتلام، وذلك عندنا تسع عشرة سنة (٢). فإذا بلغ ذلك الوقت ولم يحتلم فهو بمنزلة الرجل. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تمت له خمس عشرة (٣) سنة وإن لم يحتلم؛ فأدنى وقته إذا لم يبلغ خمس عشرة (٤) سنة، ويجوز طلاقه إذا بلغ خمس عشرة (٥) سنة وإن لم يحتلم في قول أبي يوسف ومحمد.

بلغنا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه (٦).

وإذا زوج المعتوهَ المجنونَ وليُّه وهو لا يفيق (٧) فطلاقه باطل. وإذا مات عن امرأته فامرأته في العدة وفي الولد بمنزلة امرأة الرجل الصحيح.

وإذا توفي الرجل عن أم ولد فجاءت بولد بعد موته ما بينها وبين سنتين فإنه يلزمه. وكذلك إذا أعتقها. وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يلزمه. وإن لم تكن تدعي (٨) حملاً ولم تقر (٩) بانقضاء العدة حتى جاءت


(١) م ش ز: وأدنى. والتصحيح من ع؛ ومن الكافي، ١/ ٦٤ ظ.
(٢) ذكر الحاكم أن هذا هو المشهور من قول أبي حنيفة. وهو أن يطعن الغلام في تسع عشرة سنة. لكن ذكر في كتاب الوكالة من رواية أبي سليمان في موضع مثل هذا، وفي موضع آخر أن يكمل تسع عشرة سنة. وذكر الحاكم أن نسخة أبي حفص متفقة في الموضعين على أن يطعن في تسع عشرة سنة. انظر: كتاب الوكالة، ٨/ ١١١ ظ، ١١٤ و. وانظر: الكافي، ١/ ٦٤ ظ - ٦٥ و؛ والمبسوط، ٦/ ٥٣ - ٥٤. ومن المعلوم أن النسخ التي بأيدينا من كتاب الوكالة من رواية أبي سليمان. وهي كما ذكر الحاكم.
(٣) ز: خمسة عشر.
(٤) ز: خمسة عشر.
(٥) ز: خمسة عشر.
(٦) انظر لما روي عنهم في هذا المعنى: صحيح البخاري، الطلاق، ١١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٠٩، ٧/ ٨٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٧٢، ٧٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٢١؛ وتغليق التعليق لابن حجر، ٤/ ٤٥٨.
(٧) م: لا يعتق.
(٨) ز: لم يكن يدعي.
(٩) ز: يقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>