(٢) ذكر الحاكم أن هذا هو المشهور من قول أبي حنيفة. وهو أن يطعن الغلام في تسع عشرة سنة. لكن ذكر في كتاب الوكالة من رواية أبي سليمان في موضع مثل هذا، وفي موضع آخر أن يكمل تسع عشرة سنة. وذكر الحاكم أن نسخة أبي حفص متفقة في الموضعين على أن يطعن في تسع عشرة سنة. انظر: كتاب الوكالة، ٨/ ١١١ ظ، ١١٤ و. وانظر: الكافي، ١/ ٦٤ ظ - ٦٥ و؛ والمبسوط، ٦/ ٥٣ - ٥٤. ومن المعلوم أن النسخ التي بأيدينا من كتاب الوكالة من رواية أبي سليمان. وهي كما ذكر الحاكم. (٣) ز: خمسة عشر. (٤) ز: خمسة عشر. (٥) ز: خمسة عشر. (٦) انظر لما روي عنهم في هذا المعنى: صحيح البخاري، الطلاق، ١١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٠٩، ٧/ ٨٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٧٢، ٧٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٢١؛ وتغليق التعليق لابن حجر، ٤/ ٤٥٨. (٧) م: لا يعتق. (٨) ز: لم يكن يدعي. (٩) ز: يقر.