للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالولد لأكثر من سنتين فإنه لا يلزم المولى (١) إلا أن يدعيه. فإن ادعاه فهو له.

وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي أمة أو أم ولد أو مكاتبة أو مدبرة فعدتها شهران وخمسة أيام. وإن أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لأكثر (٢) من ستة أشهر منذ يوم انقضت العدة لم يلزم الزوج. وإن لم تقر (٣) بانقضاء العدة ثم جاءت بالولد فإنه يلزم الزوج ما بينه وبين سنتين، ولا يلزم أكثر من ذلك.

وإذا مات الرجل عن أم ولده أو أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض. بلغنا ذلك عن علي (٤) وإبراهيم أنهما قالا ذلك (٥). فإذا كانت لا تحيض قد أيست فعدتها ثلاثة أشهر بعد موته أو بعدما أعتقها إذا لم تمت (٦). وإذا كانت أم ولده قد حرمت عليه بوجه من الوجوه قبل موته ثم مات عنها بعد ذلك فعدتها ثلاث حيض. وكذلك لو عجل عتقها. ولا تبطل (٧) عنها العدة للحرمة التي دخلت ولا غيرها. ليس يُبطِل عنها العدة إلا أن يموت ولها زوج أو في عدة من زوج أو يعتقها وهي كذلك، فهذا يبطل عنها عدة المولى. وإذا مات الرجل عن أم ولده وهي حامل أو أعتقها فإن عدتها أن تضع حملها.

وإذا مات الرجل عن مدبرة (٨) قد كان يطؤها غير أنها لم تلد فلا عدة عليها. ولا يشبه هذا أم الولد. ألا ترى أنه إذا باع الأمة وقد وطئها أنه لا عدة عليها ولكن على المشتري أن يستبرئها (٩) بحيضة، وليس الاستبراء بعدة.


(١) م: للأولى.
(٢) م ش ز: لأقل. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٥ و؛ والمبسوط، ٦/ ٥٥.
(٣) ز: يقر.
(٤) ز + بن أبي طالب.
(٥) المصنف لابن أبى شيبة، ٤/ ١٤٤، ١٤٦.
(٦) ز: لم يمت.
(٧) ز: يبطل.
(٨) ز: عن مديون.
(٩) ز: أن يشتريها.

<<  <  ج: ص:  >  >>