للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا دخل الرجل بامرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد حرة كانت أو أمة لغيره (١) فعليه الصداق وعليها العدف فإن كانت حرة فعليها ثلاث حيض، وإن كانت أمة فحيضتان، إن مات. وكذلك إذا فُرِّق بينهما وهو حي. وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدة الحرة ثلاثة أشهر، وعدة الأمة شهر ونصف.

وإذا تزوج الرجل المكاتب بنت مولاه بإذنه ثم مات المولى ثم مات المكاتب بعدما كان ترك وفاء فعدتها أربعة أشهر وعشراً، ولها عليه الصداق، وتؤدي ما بقي من مكاتبته، ولها الميراث فيما بقي؛ لأنه قد مات حراً ولم تكن تملك (٢) من رقبته شيئاً. وإذا لم يترك وفاء ودخل بها فلها الصداق ديناً في عنقه، والنكاح فاسد، وعليها ثلاث حيض. وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها، ولا عدة عليها (٣)؛ لأنه انتقض النكاح ومات عنها ولها فيه ميراث.

وإذا اشترى المكاتب امرأته وقد ولدت له ثم مات وقد ترك وفاء فعدتها ثلاث حيض؛ لأنها قد صارت حرة، وهي بمنزلة أم الولد. وإن لم يترك وفاء فعدتها شهران وخمسة أيام، وهي بمنزلة أمة مات عنها زوجها. وإن لم تكن (٤) ولدت وقد ترك (٥) وفاء، فإن كان دخل بها فعدتها حيضتان. وإن كان (٦) لم يترك وفاء ولم يدخل بها غير أنها لم تلد منه أو قد ولدت فإن عدتها شهران وخمسة أيام، وهي بمنزلة أمة مات عنها زوجها إذا لم يترك لها وفاء، والنكاح صحيح (٧)، وعدتها عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام. وإذا ترك (٨) وفاء والنكاح (٩) فاسد فإن كان دخل بها


(١) م ش ز: لغيرها.
(٢) ز: يكن يملك.
(٣) ز - والنكاح فاسد وعليها ثلاث حيض وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها ولا عدة عليها.
(٤) ز: لم يكن.
(٥) ز: تركه.
(٦) ش: وإن كانت.
(٧) ز: فاسد.
(٨) ز: تركه.
(٩) م ش ز: فالنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>