للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المطلقة طلاقاً يملك زوجها الرجعة فلا بأس بأن تتطيب وتتزين وتلبس ما أحبت من الثياب المصبوغة بالزعفران والعصفر وغير ذلك، لعل زوجها يراجعها.

وأما المرأة من أهل الكتاب إذا طلقها زوجها وهو مسلم طلاقاً بائناً أو مات (١) فليس عليها أن تترك الطيب ولا الحلي، لأن الذي فيها من الشرك والذي تترك من فرائض الله تعالى أعظم من ذلك.

وأما الأمة وأم الولد والمدبرة والأمة قد عتق بعضها وهي تسعى في بعض قيمتها إذا كُنَّ على الإسلام فمات عن إحداهن زوجها أوطلقها طلاقاً بائناً فإنه يجب عليها أن تتقي (٢) في عدتها من الثياب والطيب والحلي ما تتقي (٣) الحرة المسلمة.

وأما الصبية يموت عنها زوجها أو يطلقها طلاقاً بائناً وقد دخل بها فليس عليها أن تتقي (٤) ذلك كما تتقي (٥) الكبيرة؛ لأنها لم تبلغ ولم يجب عليها من ذلك ما يجب على الكبار.

وأما أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها فإن عليها أن تعتد ثلاث حيض، وليس عليها أن تتقي (٦) من الطيب واللبسى ما تتقي (٧) المطلقة والمتوفى عنها زوجها؛ لأن هذه لا تعتد (٨) من نكاح. وكذلك المرأة يُفَرَّق بينها وبين زوجها قد كان نكحها نكاحًا فاسداً أو يموت عنها زوجها وقد دخل بها فإن هذه عليها من العدة ثلاث حيض، وليس عليها أن تتقي (٩) في عدتها من الطيب والثياب ما تتقي (١٠) المطلقة والمتوفى عنها زوجها. ولا


(١) م ش ز: أو ماتت.
(٢) ز: أن تبقى.
(٣) ز: ما تبقى.
(٤) ز: أن تبقى.
(٥) ز: تبقى.
(٦) ز: أن تبقى.
(٧) ز: ماتبقى.
(٨) م ش ز: لا تقعد. وانظر: المبسوط، ٦/ ٦٠.
(٩) ز: أن تبقى.
(١٠) ز: ما تبقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>