للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضر (١) هذه وأم الولد والمعتقة والميت عنها سيدها أن يَبتْنَ في غير منزلهن؛ لأن هذه ليست بعدة نكاح صحيح. ألا ترى (٢) أن امرأَة لو تزوجت ودخل بها زوجها ثم فرق بينهما وردت إلى زوجها الأول كان لها أن تَتَشَوَّف (٣) لزوجها الأول وتتزين (٤) وعليها من عدة (٥) الآخر ثلاث حيض له. ولو أن رجلاً كانت امرأته أمة قد ولدت له فاشتراها فسد النكاح [و] كانت (٦) حلالاً له، ولا بأس بأن تَتشوَّف (٧) وتتزين لزوجها ولا تتقي (٨) الطيب، وليس عليها عدة منه. ولو أراد أن يزوجها رجلاً لم يصلح له ذلك حتى تحيض حيضتين. وإذا أعتقها فعليها ثلاث حيض وتتقي (٩) الطيب والحلي والثياب المصبوغة في الحيضتين اللتين كانتا عليها من قبل النكاح. وأما في القياس فلا ينبغي لها أن تتقي (١٠) شيئاً من ذلك؛ لأنه كان حلالاً قبل، فلا يحرم عليها بعده.

وإذا تزوجت الأمة (١١) بغير إذن مولاها فدخل بها فرق بينهما وعليها العدة، ولا تتقي (١٢) في عدتها ما تتقي (١٣) المطلقة والمتوفى عنها زوجها؛ لأنه كان نكاحاً فاسداً.

وكذلك كل عدة في نكاح فاسد فإن لها أن تخرج فيه حيث شاءت وتبيت حيث شاءت وتلبس ما شاءت.

وأما المختلعة والتي تبين من زوجها بالإيلاء والتي تبين باللعان فإنها تتقي (١٤) في عدتها من الطيب والثياب والزينة والخروج ما تتقي (١٥) المطلقة


(١) ز: تضر.
(٢) ز: يرى.
(٣) م ش ز: أن تسوى. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٥ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ٦٠.
(٤) ز: ويتزين.
(٥) م ش ز: من العدة.
(٦) الزيادة من الكافي، الموضع السابق.
(٧) م ش ز: تشتري. وانظر: الجملة السابقة.
(٨) ز: يبقى.
(٩) ز: ويبقى.
(١٠) ز: أن يبقى.
(١١) م ش ز: المرأة.
(١٢) ز: يبقى.
(١٣) ز: ما يبقى.
(١٤) ز: تبقى.
(١٥) ز: ما يبقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>