للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك كل فرقة وقعت (١) بين الزوج وامرأته من قبل الرجل كانت أو من قبل المرأة. وكذلك المتوفى عنها زوجها في جميع (٢) ما ذكرت لك دخل بها أو لم يدخل بها فليس لها متعة.

وإذا طلق الرجل امرأته وقد خلا بها أو أغلق عليها باباً أو أرخى عليها حجاباً قضي عليه بالمهر كاملا وليس لها متعة. وكذلك كل زوج قضي عليه بالمهر أو بنصف المهر فليس عليه متعة مع ذلك، ولا يجتمع المهر والمتعة واجبين (٣) يؤخذ بهما جميعاً.

وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر إن كان سمى لها مهراً. والصغيرة والكبيرة والأمة والحرة والمدبرة وأم الولد والمكاتبة والمرأة من أهل الكتاب في ذلك كله سواء، لكل (٤) واحدة منهن نصف المهر إن كان سمى لها مهراً. وإن لم يكن سمى لها مهراً وقد طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة واجبة، يؤخذ بها الزوج (٥)، وليس عليه من المهر شيء.

وأدنى ما يكون (٦) المتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة. وكل فرقة جاءت من قبل الزوج من لعان أو إيلاء أو طلاق أو فرقة غير (٧) ذلك جاءت (٨) من قبل الزوج قبل أن يدخل بها ولم يسم لها مهراً فلها في ذلك المتعة واجبة عليه يؤخذ بها. والصغيرة والكبيرة والأمة والمدبرة وأم الولد والمرأة من أهل الكتاب في ذلك كله سواء. وكذلك لو لاعن امرأته قبل أن يدخل بها.

وإذا طلق الرجل امرأته قد خلا بها وأغلق باباً وأرخى حجاباً فلها المهر الذي سمى لها. وإن لم يكن سمى لها شيئاً فلها [مهر] مثل نسائها


(١) ش- وقعت.
(٢) م ز: من جميع.
(٣) ز: واجبان.
(٤) م ز: سواء لها بكل.
(٥) م + لها.
(٦) ز + من.
(٧) م ش ز: عن.
(٨) ش- جاءت.

<<  <  ج: ص:  >  >>