(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥١٩ - ٥٢٠؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٩٣. (٣) م ش ز: عن. (٤) سورة الأحزاب، ٣٣/ ٤٩. (٥) عن ابن عباس: قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، فهذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تتزوج من شاءت، ثم قرأ: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، يقول: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. انظر: تفسير الطبري، ٢٢/ ١٩. (٦) ز: بلغنا. (٧) سورة البقرة، ٢/ ٢٣٧. (٨) ز: أن يعفوا. (٩) م ز: لم يمنع. ولعل المراد أنه لم يستمتع بزوجته.