للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يكن دخل بها؛ لأن العجز جاء من قبله. بلغنا (١) عن علي وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل أنهم قالوا ذلك (٢). فإن كانت حين خلا بها حائضاً أو صائماً في رمضان أو محرمة بالحج أو بعمرة أو مريضة لا يستطاع أن يجامع مثلها أو رتقاء فطلقها بعد الخلوة ثم قال: لم أدخل بها، فهو مصدَّق على ذلك، ولها المتعة إن كان لم يسم لها. وإن كان سمى لها مهراً فلها نصف ما سمى، والعدة لها لازمة؛ لأنهما تبينان بعد (٣) العدة.

بلغنا عن ابن عباس في هذه الآية: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} (٤)، فهذه المتعة واجبة يؤخذ بها (٥).

وبلغنا (٦) عن ابن عباس في هذه الآية: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ و] النِّكَاحِ} (٧)، وقال: لها نصف المهر إلا أن تعفو (٨) عنه، فلا تأخذ منه شيئاً آخر. ثم يقول: لأنه لم يُمَتَّعْ (٩) من ذلك


(١) م ش ز + ذلك.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥١٩ - ٥٢٠؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٩٣.
(٣) م ش ز: عن.
(٤) سورة الأحزاب، ٣٣/ ٤٩.
(٥) عن ابن عباس: قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، فهذا في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه ولا عدة عليها، تتزوج من شاءت، ثم قرأ: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، يقول: إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. انظر: تفسير الطبري، ٢٢/ ١٩.
(٦) ز: بلغنا.
(٧) سورة البقرة، ٢/ ٢٣٧.
(٨) ز: أن يعفوا.
(٩) م ز: لم يمنع. ولعل المراد أنه لم يستمتع بزوجته.

<<  <  ج: ص:  >  >>