للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها فإن قيمة الأب تقسم على الألف وعلى مهر مثلها، فما أصاب الألف فهو لها، وما أصاب مهر مثلها فهو بينهما نصفان (١). فترد المرأة على الزوج حصته من ذلك النصف. وتفسير ذلك: إذا كان (٢) مهر مثلها ألفاً (٣) فنصف (٤) الأب لها بالألف التي نقدت، ونصفه بمهر مثلها. فللزوج نصف ذلك النصف، ويرجع بقيمته عليها. ولو تزوجها على دار على (٥) أن يرد عليها عبداً وقبضته وقبضت الدار ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن الدار تقسم (٦) على قيمة العبد وعلى مهر مثلها، فما أصاب العبد فهو لها شِرَى (٧) بعبدها، وما أصاب مهر مثلها فهو مردود على الزوج نصفه يقبضه (٨). وليس لها أن ترجع في شيء من العبدة لأنه كان للزوج بالذي أصابه من الدار. وإذا تزوجها على ثياب تساوي مائتي درهم على أن زادته مائتي درهم (٩) فالنكاح جائز. وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن الثياب تقسم (١٠) على مائتي درهم وعلى مهر مثلها، فما أصاب المائتي درهم من الثياب فهو للمرأة شرى بالمائتين، وما أصاب المهر فهو للمرأة (١١)، ترد نصف ذلك على الزوج. فإن كانت الثياب قد (١٢) تغيرت عندها أو لبستها حتى نقصت [عن] ما كانت (١٣) تُزادُ قيمةُ (١٤) حصةِ الزوج من ذلك. ولو كانت الثياب عند الزوج ولم يدفعها إليها بعد حتى هلكت وقد قبضت المائتي درهم فطلقها قبل الدخول فإنه يرد على المرأة المائتي درهم؛ مِن قِبَل أنه باعها شيئاً لم يسلمه لها. وما يصيب [مهر] مثلها من قيمة الثياب إذا قسمت على


(١) ز - وإذا تزوج المرأة على أبيها على أن زادته ألفا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن قيمة الأب تقسم على الألف وعلى مهر مثلها فما أصاب الألف فهو لها وما أصاب مهر مثلها فهو بينهما نصفان.
(٢) ز: وتفسير ذلك النصف.
(٣) ز: ألف.
(٤) م ش ز: لنصف.
(٥) م ز - على.
(٦) ز: يقسم.
(٧) ش: استرى (مهملة).
(٨) ز: بصفة نقيضة.
(٩) ز + على أن زادته مائتي درهم.
(١٠) ز: يقسم.
(١١) م ش ز: المهر.
(١٢) م ز: وقد.
(١٣) ز: ما كان.
(١٤) ز: قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>