للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائتي درهم وعلى مهر مثلها فإنه يضمن نصف ذلك الثوب، فيدفعه إلى المرأة.

وإذا تزوج الرجل امرأتين ففرض لإحداهما مهراً ولم يفرض للأخرى ثم طلق إحداهما قبل أن يدخل بها ولا تعرف (١) بعينها ثم مات فإن للتي سمى لها مهراً ثلاثة أرباع مهرها، وللتي لم يسم (٢) لها (٣) مهراً نصف مهر مثلها. وكان ينبغي في القياس أن يكون لها أيضاً نصف المتعة، ولكن لا يجتمع مهر ومتعة. والميراث بينهما نصفين، وعليهما عدة المتوفى عنها زوجها.

وإذا تزوج الرجل ثلاثاً في عقدة وثنتين في عقدة وواحدة في عقدة ولم يدخل بهن ثم طلق إحدى نسائه ثم مات ولم يعرف المطلقة منهن ولا التي تزوج أولاً فإن لهن ثلاث مهور، وللتي نكحها وحدها من ذلك سبعة أثمان إلا سدس ثمن مهر، وللثلاث (٤) التي نكح في عقدة واحدة مهر واحد وثمنا (٥) مهر ونصف (٦) ثمن مهر بينهن سواء، وللثنتين اللتين نكح في عقدة واحدة خمسة (٧) أسداس مهر بينهما سواء. وعدتهن عدة المتوفى عنها زوجها. وللتي (٨) تزوج وحدها من الميراث الثمن كان أو الربع سبعة أسهم من أربعة وعشرين سهماً. وللثلاث نصف ما بقي. وللثنتين نصفه بينهما سواء. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن للثلاث (٩) مما (١٠) بقي تسعة أسهم (١١)، وللثنتين (١٢) ثمانية أسهم. وذلك لأن


(١) ز: يعرف.
(٢) ز: لم تسم.
(٣) ز - لها.
(٤) م: والثلاث.
(٥) م: وثمن مهر ونصا؛ ش: وثمن ومصا؛ ز: وثمن مهر وقضا. والتصحيح من الكافي، ١/ ٦٦ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ٦٧. وانظر: آخر الفقرة.
(٦) م ش ز + مهر. والتصحيح من كلام المؤلف في دوام العبارة ومن المصدرين السابقين.
(٧) م ش ز: وخمسة وانظر الحاشية السابقة.
(٨) م ز: والتي.
(٩) ز + نصف.
(١٠) ز: ما.
(١١) ز - تسعة أسهم.
(١٢) ز. للثنتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>