للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقربها بانت منه بالإيلاء. وإن قربها في الأربعة الأشهر كفر عن يمينه. وإن لم ينو (١) اليمين ونوى الطلاق فالقول في هذا كالقول في الحرام إذا نوى الطلاق.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت مني بائن أو برية أو خلية، فإنه يسأل عن نيته. وإن لم ينو الطلاق لم يقع عليها الطلاق. وإن نوى الطلاق فهو ما نوى (٢). بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وشريح (٣). فإن نوى واحدة فهي واحدة بائن، وإن نوى اثنتين فهي واحدة؛ بائن لأنها كلمة واحدة، فلا يقع عليها اثنتان (٤). وإن نوى ثلاثاً (٥) فهي ثلاث. وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا فهي واحدة بائنة. وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل هذا، كقوله: حبلك على غاربك، وقد خليت سبيلك، ولا ملك لي عليك، والحقي بأهلك، واخرجي، واستَتِري (٦)، وتَقَنَّعِي، واغربي، وقد وهبتك لأهلك إن قبلوها وإن لم يقبلوها. وكذلك لو قال لها: أنت حرة، ينوي الطلاق. وكذلك إذا قال: قد أبنت نفسي منك، أو قد أبنت نفسك مني. فأما إذا قال: قد طلقتك فإن هذا لا يقع إلا واحدة بملك الرجعة وإن نوى ثلاثاً. وكذلك إذا قال لها: أنت طالق. إذا سمى الطلاق بعينه لم يقع منه إلا


(١) ز: لم ينوي.
(٢) ز: ما نو.
(٣) رواه الإمام محمد عن إبراهيم وشريح بإسناده في الآثار، ٨٧ - ٨٨. وعن شريح في البتة والبرية والبائنة والخلية وخلوت مني، قال: يدين. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٥٨. وعن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: البتة والخلية والبرية والحرام نيته، إن نوى ثلاثاً فثلاث، و (ن نوى واحدة فواحدة، وهو أملك بنفسها، وإن شاء خطبها. انظر: المصدر السابق، ٦/ ٣٦٠. وعن إبراهيم قال: من طلق أو عنى فهو كما عنى مما يشبه الطلاق. انظر: المصدر السابق، ٦/ ٣٦١. وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كل حديث يشبه الطلاق إذا نوى صاحبه طلاقاً فهو طلاق، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن لم ينو شيئاً فليس بشيء. انظر: المصدر السابق، ٦/ ٣٦٢.
(٤) ز: اثنتين.
(٥) ز: ثلث.
(٦) ز: واستبرئي. وكذلك عند الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ٦٧ و. وانظر: المبسوط، ٦/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>