(٢) ز: ما نو. (٣) رواه الإمام محمد عن إبراهيم وشريح بإسناده في الآثار، ٨٧ - ٨٨. وعن شريح في البتة والبرية والبائنة والخلية وخلوت مني، قال: يدين. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٥٨. وعن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون: البتة والخلية والبرية والحرام نيته، إن نوى ثلاثاً فثلاث، و (ن نوى واحدة فواحدة، وهو أملك بنفسها، وإن شاء خطبها. انظر: المصدر السابق، ٦/ ٣٦٠. وعن إبراهيم قال: من طلق أو عنى فهو كما عنى مما يشبه الطلاق. انظر: المصدر السابق، ٦/ ٣٦١. وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كل حديث يشبه الطلاق إذا نوى صاحبه طلاقاً فهو طلاق، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن لم ينو شيئاً فليس بشيء. انظر: المصدر السابق، ٦/ ٣٦٢. (٤) ز: اثنتين. (٥) ز: ثلث. (٦) ز: واستبرئي. وكذلك عند الحاكم. انظر: الكافي، ١/ ٦٧ و. وانظر: المبسوط، ٦/ ٧٣.