للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما سمى منه ولا يقع شيء (١) منه بالنية. وإن كان قد دخل بها فهو أحق برجعتها. وإن كان لم يدخل بها (٢) فهي بائن.

وإذا قال لها: قد طلقتك طلاقاً، أو الطلاق، فإنه يسأل عن نيته. فإن لم يكن له نية فهي واحدة بملك الرجعة إن (٣) كان قد دخل بها. وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق الطلاق كله، كانت ثلاثاً. وكذلك إذا قال: أنت طالق الطلاق، ينوي ثلاثاً.

وإذا قال: أنا منك طالق أو أنا (٤) طالق، فهذا ليس بشيء؛ لأن الزوج لا يكون طالقاً (٥) من امرأته.

وإذا قال: أنت طالق البتة، فإنه يسأل عن نيته. فإن نواها تطليقة أخرى سوى قوله: أنت طالق، فهما تطليقتان بائنتان. وإن نوى بالبتة (٦) التطليقة الأولى فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن لم تكن له نية فهي واحدة بائنة (٧). وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضَمَّنْتُه (٨) الطلاق إلا قوله: اعتدي. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة زوجته: "اعتدي"، ثم راجعها (٩). وكذلك قوله: "استبرئي رحمك".


(١) ز: شيئاً.
(٢) ز - بها.
(٣) ش: فإن.
(٤) م ش ز: وأنا.
(٥) ز: طالق.
(٦) ز: بالنية.
(٧) ز - وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث وإن لم تكن له نية فهي واحدة بائنة.
(٨) وعبارة الحاكم: ضمه مع الطلاق. انظر: الكافي، ١/ ٦٧ و.
(٩) رواه المؤلف في كتاب النكاح هكذا: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسودة بنت زمعة: "اعتدي". فسألته بوجه الله أن يراجعها، وأن يجعل يومها لعائشة لأن تحشر يوم القيامة مع أزواجه. قال محمد: حدثنا أبو حنيفة عن الهيثم بذلك غير أنه لم يذكر عائشة. انظر: ٧/ ١٨٤ ظ. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ١٤٦. وروي نحوه عن عروة بن الزبير مرسلاً. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٧/ ٧٥. وروي عن عائشة أن سودة لما كبرت قالت: قد جعلت يومي منك يا رسول الله لعائشة. فكان رسول - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة. ولم تذكر طلاقاً. انظر: صحيح البخاري، النكاح، ٩٨؛ وصحيح مسلم، الرضاع، ٤٧. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢١٦ - ٢١٧؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٦٧؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>