للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل لامرأته: اعتدي، فإنه يسأل عن نيته. فإن لم ينو الطلاق فهي امرأته بعد أن يحلف على [ذلك]. أو، كل شيء من هذا مما ذكرت (١) ثم لم ينو فيه الطلاق فإن عليه فيه اليمين. وإن نوى بـ "اعتدي" الطلاق فهي واحدة بملك الرجعة.

وإذا قال: اعتدي، [اعتدي، اعتدي] (٢)، وهو ينوي تطليقة واحدة بهن جميعاً فهو كذلك فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في القضاء فهي ثلاث، ولا يسع امرأته إذا سمعت منه ذلك أن تقيم (٣) معه. فإن قال: نويت بالأولى الطلاق وبالاثنتين عدة، فإنه مصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق فاعتدي، فهي طالق كما قال. فإن أراد بـ "اعتدي" العدة، فهو كما نوى في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى. وإن أرادب "اعتدي" تطليقة أخرى فهي أخرى. فإن أراد بـ "اعتدي" اثنتين فهي واحدة بملك (٤) الرجعة. فكذلك قوله: أنت طالق اعتدي.

وإذا قالت المرأة لزوجها: طلقني، فقال: اعتدي، ثم قال: لم أنو الطلاق، فإنه لا يصدق في القضاء، فهي طالق، لأن هذا جواب الكلام. وكذلك لو كان في غضب فيما بينهما وذكر الطلاق فإنها طالق في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين. وكذلك إذا كان بينهما غضب وذكر الطلاق (٥) وقالت: طلقني، فقال لها: أنت حرام، أو أنت (٦) خلية، أو أنت برية، أو أنت بائنة، فإنها في القضاء طالق بائن على ما ذكرت لك، ولا يدين في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يكن عنى الطلاق فهي امرأته.

وإذا قال الرجل لامرأته: اعتدي ثلاثاً، ثم قال: عنيت تطليقة واحدة


(١) ز + لك.
(٢) الزيادة من الكافي، ١/ ٦٧ و.
(٣) ز: أن يقيم.
(٤) ز: يملك.
(٥) ز - فإنها طالق في القضاء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يدين وكذلك إذا كان بينهما غضب وذكر الطلاق.
(٦) م ش ز: وأنت.

<<  <  ج: ص:  >  >>