للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعتد لها (١) ثلاث حيض، فالقول قوله في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى.

وإذا قال الرجل لامرأته: لست لي بامرأة، وهو ينوي الطلاق فهو كما وصفت لك في الخلية والبرية في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنها ليست بطلاق، وإن هذا ليس بشيء. أرأيت لو قال لها: والله ما أنت لي بامرأة، أو قال: علي حجة إن كانت لي (٢) بامرأة، أكان طلاقاً. لا يكون طلاقاً في هذا. ألا ترى (٣) لو سئل: ألك امرأة؟ فقال: لا، يعني الطلاق، فإنه لا يكون (٤) طلاقاً. وكذلك لو أنه أخذ [في] الكلام فقال: ما لامرأة، فهذا كله باب واحد، يشبه بعضه بعضاً، لا يقع فيه الطلاق.

وإذا قال الرجل لامرأته: لم أتزوجك، يعني الطلاق فليس هذا بشيء، وليس هذا كالأول، وإنما هو كذب.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن (٥) بن عمارة عن الحسن البصري قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا سئل الرجل ألك امرأة فقال: لا، إنما هي كذبة (٦).

وإذا قال الرجل لامرأته: لا نكاح بيني وبينك، ولا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك، أو قال لها كلاماً (٧) يشبه الفرقة، يعني الطلاق، فهو بائن كما وصفت لك.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، ثم قال: عنيت: طالق من وثاق، أي: طالقاً من الإبل، فإنه لا يصدق على ذلك في القضاء، وهي طالق (٨). وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو في سعة، وهي امرأته. وكل منزلة لا يديّنه القاضي فيها فكذلك امرأته لا يسعها أن تديّنه (٩) فيها إذا كانت


(١) ش: بها.
(٢) م ش: له.
(٣) ز: يرى.
(٤) م ز + له.
(٥) م ز: عن الحسين.
(٦) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١١١.
(٧) ز: كلام.
(٨) ش - وهي طالق.
(٩) ز: أن يدينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>