للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى. وإن نوى أن يقعن جميعاً في ذلك المجلس وظن أن السنة كذلك فهو كما نوى. والحامل بمنزلة التي لا تحيض في ذلك.

وإذا قال الرجل لامرأته وهي حامل: أنت طالق واحدة للسنة، فهي طالق ساعة قال ذلك. وإذا قال لامرأته ذلك وهي لا تحيض من صغر أو كبير: أنت طالق واحدة للسنة، ولا نية له، فهي طالق ساعة قال ذلك.

وإذا قال الرجل لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق كلما حضت حيضتين، فهي كما قال، وإذا حاضت حيضتين فهي طالق، ولا يحتسب بهذا من العدة؛ مِن قِبَل أن الطلاق إنما وقع بعد الحيضتين. فإذا حاضت أخراوين فهي طالق أخرى، ويحتسب بهذا من العدة. فإذا حاضت أخرى بانت. ولا يقع عليها من الطلاق إلا اثنتان (١).

وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق، وقال لها أيضاً: كلما حضت فأنت طالق، فإذا حاضت فرأت الدم فهي طالق واحدة (٢). وإذا طهرت فهي طالق أخرى ولا يحتسب بها من عدتها. فإذا حاضت الثانية فهي طالق حين رأت الدم، ويحتسب بها من العدة، وقد وقع عليها ثلاث تطليقات، وعليها حيضتان أخراوان (٣).

وإذا قال لها: (٤) إذا حضت حيضة فأنت طالق، وإذا حضت (٥) حيضتين فأنت طالق (٦)، فحاضت واحدة فهي طالق ولا يحتسب بها من عدتها، وإذا ما حاضت أخرى فهي طالق أخرى؛ لأن الحيضة الثانية مع الأولى اثنتان (٧). ويحتسب بالثانية من عدتها، وعليها حيضتان (٨) بعد ذلك.

وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق واحدة- ولا نية له - ثم


(١) ز: إلا اثنتين.
(٢) ش - واحدة.
(٣) ز: حيضتين أخراوين.
(٤) ز - لها.
(٥) ش: وإذا حاضت؛ ز: فحاضت.
(٦) م - وإذا حضت حيضتين فأنت طالق؛ صح هـ.
(٧) ز: اثنتين.
(٨) ز: حيضتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>