للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها الطلاق بعدما تحيض وينقطع عنها الدم وتغتسل (١)، إلا أن تؤخر (٢) الغسل حتى يذهب (٣) وقت الصلاة أدنى الصلوات إليها، فإذا أخرته إلى أن يذهب (٤) وقت الصلاة وقع عليها الطلاق.

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت حيضة فأنت طالق، فقالت: قد حضت، فإنه ينبغي في القياس أن لا تصدق (٥) وأن لا يقع عليها بقولها، ولكنا ندع القياس في ذلك، ونأخذ بالاستحسان فيه. وقد يدخل في هذا الاستحسان بعض القياس فنصدقها ونوقع الطلاق (٦). ألا ترى (٧) لو أنه طلقها واحدة ثم قال لها: كلما حضت حيضة فأنت طالق، أنها مصدقة في الحيض حتى تنقضي العدة. وكذلك أيضاً يقع به الطلاق. وكيف يستقيم أن أصدقها في العدة ولا أصدقها في الطلاق.

وكل شيء لا يعلمه غيرها مثل قوله: إن كنت تحبينني (٨) فأنت طالق، وإن كنت تبغضينني (٩) فأنت طالق، فالقول قولها ما دامت في ذلك المجلس، والطلاق واقع عليها إذا أخبرت عن نفسها بالذي يقع به الطلاق. وإنما هذا مثل قوله: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت، في ذلك المجلس، فالطلاق واقع عليها.

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك، فقالت: (١٠) قد حضت، فإنه ينبغي في قياس (١١) هذا القول أن يقع الطلاق عليهما جميعاً، ولكنا ندع القياس في ذلك، فنوقع (١٢) الطلاق على المرأة نفسها، ولا يقع على الأخرى شيء بقول هذه حتى يُعْلَم أنها قد حاضت.


(١) ز: ويغتسل.
(٢) ز: أن يؤخر.
(٣) ز: تذهب.
(٤) ز: أن تذهب.
(٥) ز: لا يصدق.
(٦) انظر للشرح: المبسوط، ٦/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٧) ز: يرى.
(٨) ز: تحبيني.
(٩) و: تبغضيني.
(١٠) ز - فقالت.
(١١) ز: في القياس.
(١٢) ز: فيوقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>