للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد فإنه يقع عليها تطليقتان (١)، وتنقضي العدة بالولد الثالث، ولا يقع به الطلاق (٢). ولو ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة ولم تنقض (٣) العدة فيما بين الأولاد وقع عليها ثلاث تطليقات، وكان عليها ثلاث حيض بعد الولد الثالث، ووقعت عليها بالولد الأول تطليقة بملك الرجعة، فلما حملت بالثاني قبل أن تقر (٤) بانقضاء العدة كان هذا الحبل رجعة من الزوج (٥)، ووقع عليها حين ولدته تطليقة أخرى. وكذلك الثالث.

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة، وإذا ولدت جارية فأنت طالق اثنتين، فولدت غلاماً وجارية لا يعلم أيهما أول فإنما يقع عليها في القضاء الأقل من ذلك تطليقة واحدة إذا تصادقا ولم يعلم أيهما ولد قبل. وينبغي لهما فيما بينهما وبين الله تعالى أن يأخذا (٦) بالأكثر (٧) من ذلك: تطليقتين، وقد انقضت العدة بالولد الآخر، ولا يقع به طلاق. ألا ترى أن رجلاً لوطلق امرأته ثم قال: إذا انقضت عدتك فأنت طالق، لم يقع عليها ذلك الطلاق.

ولو ولدت هذه التي قال لها: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنتين، فولدت ثلاثة في بطن واحد غلاماً وجاريتين غير أنه يعلم أن الغلام هو الأول وقع عليها ثلاث تطليقات، بالغلام واحدة، وبالجارية (٨) الأولى تطليقتان (٩)، فانقضت العدة بالجارية الثانية. ولو كانت إحدى الجاريتين أول ثم الغلام وقع عليها بالجارية الأولى تطليقتان (١٠) وبالغلام تطليقة، وانقضت العدة بالجارية الآخرة. وإن كان


(١) ز: تطليقتين.
(٢) ز: طلاق.
(٣) ز: ولا تنقضي.
(٤) ز: أن يقر.
(٥) ش: للزوج.
(٦) ز: أن يأخذ.
(٧) بها ش ز: بأكثر.
(٨) ز: بالجارية.
(٩) ز: تطليقتين.
(١٠) ز - فانقضت العدة بالجارية الثانية ولو كانت إحدى الجاريتين أول ثم الغلام وقع عليها بالجارية الأولى تطليقتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>