للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنسان. ولو قال لها: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، ثم قال: متى ما دخلت هذه الدار فأنت طالق، وهي دار فلان فدخلت دار فلان وقع عليها تطليقتان (١). ولو قال رجل: إذا تزوجتُ فلانةَ فهي طالق، ثم قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم تزوج فلانة بعينها كانت طالقاً (٢) اثنتين (٣).

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما ولدت غلاماً فأنت طالق، فولدت غلاماً وجارية في بطن واحد ولا يعلم أيهما أول فإنه تقع (٤) عليها تطليقة، وعليها ثلاث حيض بعد الولد (٥) الآخر، ولا يملك الزوج الرجعة في هذا الباب، ولا يتوارثان؛ مِن قِبَل أني لا أدري لعل الغلام أول، فتكون (٦) العدة قد انقضت حين ولدت الجارية. فأخذتُ في هذا بالثقة، وجعلت عليها ثلاث حيض للثقة في ذلك.

ولو قال رجل لامرأته: إذا ولدتِ فأنت طالق، فأسقطت سقطاً قد استبان بعض خلقه أو تَمَّ خَلْقُه كان هذا ولداً (٧)، وكان الطلاق واقعاً (٨) به عليها. ألا ترى أنها لو ولدت بعد الطلاق انقضت به العدة لأنه ولد، وأن أمة لو ولدت هذا من سيدها كانت أم ولد. وإن لم يستبن خلقه لم يقع به الطلاق، ولم تنقض (٩) به عدة، ولم تكن أمه (١٠) أم ولد له.

وإذا قال الرجل (١١) لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت، وكذبها الزوج فإنها لا تصدق (١٢)، ولا يقع الطلاق عليها. آخذ في (١٣) هذا بالقياس، وأدع الاستحسان. ولو أقر (١٤) بالحبل فقالت: قد ولدت، كانت مصدقة فيها. ولو قالت بعد الطلاق: قد ولدت، كانت


(١) ز: تطليقتين.
(٢) ز: طالق.
(٣) بها ش: اثنتين.
(٤) ز: يقع.
(٥) ز: الولاد.
(٦) ز: فيكون.
(٧) ز: ولد.
(٨) ز: واقع.
(٩) ز: تنقضي.
(١٠) ز: يكن أمة.
(١١) ز - الرجل.
(١٢) ز: لا يصدق.
(١٣) ز - في.
(١٤) ش: ولو أقرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>