للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مصدقة في انقضاء العدة، ولا تصدق (١) في وقوع الطلاق عليها إلا أن يكون الزوج أقر بالحبل. وإذا قال: إذا ولدت فأنت طالق، ولم يقر بالحبل فولدت وشهدت امرأة على الولادة فإن النسب يثبت، ولا يقع به الطلاق. وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إنه ينبغي أن يقع (٢) به الطلاق إذا (٣) شهدت عليه امرأة مسلمة. ألا ترى (٤) أن رجلاً لو قال: إن كان بأمتي هذه حبل فإنه مني، فولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر فأنكر أن تكون (٥) ولدته وشهدت امرأة على الولادة ثبت (٦) النسب، وكانت الأمة أم ولد له، وقد وقع العتق بشهادة امرأة. فكذلك لم ينبغي أن يقع الطلاق. ألا ترى (٧) أن امرأة لو ولدت فقال الزوج: ليس مني ولا أدري أولدته أم لا، فشهدت امرأة على الولادة وقع اللعان بين الزوج وبين المرأة. وإن كان الزوج عبداً أو حراً محدوداً (٨) في قذف والمرأة حرة مسلمة وقع الحد على الزوج، ويثبت النسب. وهذا كله بشهادة امرأة. فكذلك الطلاق ليس يخالف هذا في القياس.

وإذا قال الرجل لامرأته: إذا ولدت ولدين فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد ثم ولدت بعد ذلك لسنة ولداً (٩) آخر فقد وقع عليها تطليقة بالولدين (١٠) الأولين، وبانت بالولد الثالث، وانقضت به العدة، ولا يثبت نسب الرابع من الوالد.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً (١١) فأنت طالق، فولدت غلاماً وجارية في بطن واحد لا يعلم أيهما أول فإنه لا يقع عليها شيء، وهي امرأته حتى يعلم أن الأول الغلام. وأما في الثقة والتنزه


(١) ز: يصدق.
(٢) بها ش ز: أن يوقع. والتصحيح من الكافي، ١/ ٧٠ و.
(٣) بها ش ز: وإذا.
(٤) ز: يرى.
(٥) ز: أن يكون.
(٦) ش: وثبت.
(٧) ز: يرى.
(٨) ز: عبد أو حر محدود.
(٩) ز: ولد.
(١٠) ز: بالوالدين.
(١١) ز: غلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>