للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى (١) أنه لو قال: إن كان ما في بطنك كله غلاماً (٢) فأنت طالق، وكان غلاماً (٣) وجارية أنها لا تكون طالقاً بقوله إن كان ذلك. وهذا [والأول] سواء.

وإذا قال الرجل لامرأته: كلما حبلت فأنت طالق، فحبلت بعد هذا القول فولدت فقد وقعت عليها تطليقة، وانقضت عدتها بالولادة. ولو كان جامعها بعد الحبل قبل أن تلد كان ذلك منه رجعة وكانت امرأته. فإن حبلت مرة أخرى وقعت عليها تطليقة أخرى، وانقضت العدة بالولادة، وهو يملك الرجعة ما لم تلد. ولو تزوجها بعد الولادة فحبلت عنده وقعت عليها تطليقة أخرى. فإذا استكملت ثلاث تطليقات لم يقع عليها بهذه اليمين شيء بعد ذلك.

وإذا قال: أنت طالق ما لم تلدي (٤)، فهي طالق حين سكت. وكذلك إذا قال: أنت طالق ما لم تحبلي (٥). وكذلك إذا قال: أنت طالق ما لم تحيضي (٦)، فهي طالق حين سكت. إلا أن يكون ذلك منها مع سكوته فلا يقع به الطلاق.

وإذا قال لها: أنت طالق ما لم تحبلي، وهي حبلى، أو ما لم تحيضي، وهي حائض، فهي طالق حين سكت. وإن كان يعني ما هي فيه من الحيض فهي فيما بينه وبين الله تعالى كما نوى. وأما في الحبل فهي طالق حين سكت؛ لأن ما يزداد من الحيض حيض مستقبل، والحبل ليس كذلك. فهي في الحبل طالق في القضاء [و] فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الحيض فهي طالق في القضاء، وفيما بينه وبين الله تعالى يسعه (٧) إن نوى ذلك. وإذا قال هذه المقالة ولا نية له فهي في الحبل طالق (٨) وفي الحيض طالق.


(١) ز: يرى.
(٢) ز: غلام.
(٣) ز: غلام.
(٤) ز: لم تلدين.
(٥) ز: لم تحبلين.
(٦) ز: لم تحيضين.
(٧) ز: تسعة.
(٨) ش - وفيما بينه وبين الله تعالى يسعه إن نوى به ذلك وإذا قال هذه المقالة ولا نية له فهي في الحبل طالق.

<<  <  ج: ص:  >  >>