للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا شهد شاهد على شهادة شاهد بالطلاق، وشهد آخر على شهادة نفسه، فلا يجوز ذلك حتى يشهد شاهدان على شهادة شاهد فيجوز ذلك، وإلا فإنه لا يجوز.

وإذا شهد رجل وامرأة على طلاق فإنه لا يجوز حتى يشهد رجل وامرأتان. بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه أجاز شهادة رجل وامرأتين في نكاح (١). فالطلاق عندنا بمنزلة النكاح، تجوز (٢) فيه شهادة رجل وامرأتين إذا كانوا عدولاً. ولا يجوز أقل من ذلك. وكذلك لو شهد أربع نسوة على طلاق ليس معهن رجل فإنه لا يجوز.

ولا تجوز (٣) شهادة الولد على طلاق أمه إن ادعت أمه (٤) إذا طلقها أبوه أو غيره. وكذلك لا تجوز (٥) شهادته على طلاق ابنته إذا ادعت ذلك. بلغنا عن شريح أنه قال: لا تجوز (٦) شهادة الولد لوالده (٧). وشهادة الأب على طلاق ابنه إذا كان آخر معه جائزة. وإنما جازت شهادة الأب على ابنه لأنها عليه. وكذلك شهادة الولد على الوالد (٨) بالطلاق إذا لم تكن (٩) لأمه أو لضرتها فإنها تجوز.

ولا تجوز شهادة الأعمى في الطلاق ولا المحدود فى قذف ولا العبد ولا الصبي ولا المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فشهادة الذي عتق بعضه جائزة؛ لأنه حر كله.


(١) رواه المؤلف بإسناده في كتاب النكاح. انظر: ٧/ ١٣٣ ظ. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٣١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥١٦.
(٢) ز: يجوز.
(٣) ز - ولا تجوز.
(٤) ز - إن ادعت أمه.
(٥) ز: لا يجوز.
(٦) ز: لا يجوز.
(٧) م: لولده. ـ المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٤٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٥٣١.
(٨) ش: على الولد.
(٩) ز: لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>