للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذمي لا تجوز (١) شهادته في الطلاق على المسلمين. وشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض جائزة وإن اختلفت مللهم؛ لأن الكفر كله ملة واحدة، عابد الحجر وعابد الوثن وعابد النار سواء في الكفر.

وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فشهد شاهدان من أهل الكفر قبل أن يعرض الإسلام على الزوج أنه طلقها ثلاثاً فشهادتهما جائزة. فإذا كان الزوج مسلماً (٢) والمرأة كافرة فشهد رجلان من أهل الكفر أنه طلقها فشهادتهما باطلة (٣).

ولا تجوز شهادة الأم والجدة والابنة في شيء من الطلاق إذا ادعت المرأة ذلك.

وإذا زوج رجل أخته ثم شهد هو وآخر أن الزوج طلقها فإن شهادتهما (٤) جائزة على أخته؛ من قبل أن الطلاق شيء حدث بعد النكاح. ولو شهد هو وآخر على أصل النكاح أن المرأة قد أجازت ذلك لم تجز شهادتهما؛ لأنه هو الذي زوج. وكذلك لو كانت غير أخته إذا كان هو الذي زوج.

وإذا (٥) شهد شاهدان على رجل بالطلاق قبل أن يدخل الزوج فغرم (٦) الزوج نصف المهر، ثم رجع أحد الشاهدين فإن عليه ربع المهر، فإن رجعا جميعاً فعليهما (٧) نصف المهر.

وإذا شهد رجل وامرأتان على الطلاق قبل أن يدخل بها ثم رجعت امرأة فعليها ثمن المهر. فإن رجعوا جميعاً كان على المرأتين ربع المهر وعلى الرجل الربع. وإن كان رجلان وامرأتان فرجع رجل وامرأة فعليهما ثمن المهر، على الرجل من ذلك ثلثاه، وعلى المرأة ثلثه. فإن رجعوا جميعاً


(١) ز: لا يجوز.
(٢) ز: مسلم.
(٣) ز: باطل.
(٤) ز: شهادتهم.
(٥) ز: فإذا.
(٦) م ش ز: يغرم (مهملة).
(٧) ش ز: فعليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>