للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان على المرأتين السدس وعلى الرجلين السدسان.

وإن شهد أربع نفر اثنان (١) بالدخول وشهد اثنان (٢) بالطلاق وفرق القاضي بينهما وألزم الزوج المهر ثم رجع شاهدا (٣) الطلاق فلا شيء عليهما؛ لأنه قد بقي شاهدان على جميع المهر. وإن رجع شاهدا (٤) الدخول ولم يرجع شاهدا (٥) الطلاق فعلى شاهدي الدخول نصف المهر؛ لأنه قد بقي شاهدان يشهدان بنصف المهر. وإن رجع أحد شاهدي الدخول وأحد شاهدي الطلاق لم يكن على شاهد الطلاق شيء، وكان على شاهد الدخول ربع المهر؛ من قبل أن شاهد الطلاق قد بقي شاهدان (٦) لم يرجعا يشهدان على ما شهدا به؛ (٧) [وَ] من قبل أن شاهد الدخول لم يبق له إلا شاهد واحد (٨). فإذا رجعوا جميعاً فعلى شاهد الدخول ثلاثة أرباع المهر، وعلى شاهدي الطلاق ربع المهر.

وإذا شهد شاهد على الطلاق فسألت (٩) المرأة القاضي أن يضعها على يدي عدل حتى تأتي بشاهدها الآخر فليس (١٠) ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك، ولكن يدفعها إلى زوجها حتى تقيم (١١) بقية شهودها. وإذا كان الطلاق بائناً (١٢) وادعت أن بقية شهودها بالمصر وشاهدها هذا عدل رضا فإن (١٣) أجلها ثلاثة أيام وحال بينها وبين الزوج حتى ينظر ما يصنع في شاهدها الآخر فذلك حسن. وإن لم يفعل ذلك ودفعها إلى الزوج فلا بأس بذلك.

وإذا شهد شاهد على تطليقة بائنة وشهد آخر على تطليقة يملك الرجعة فشهادتهما جائزة في الواحدة؛ لأنهما قد اجتمعا عليها، وزاد صاحب البائن


(١) ز: اثنتين.
(٢) ز: اثنتين.
(٣) ز: شا هد.
(٤) ز: شاهدي.
(٥) ز: شاهدي.
(٦) ز: شاهدين.
(٧) ش - من قبل أن شاهد الطلاق قد بقي شاهدين لم يرجعا يشهدان على ما شهدا به.
(٨) انظر للشرح: المبسوط، ٦/ ١٥١.
(٩) ز: سألت.
(١٠) م ش ز: وليس.
(١١) ز: يقيم.
(١٢) ز: بائن.
(١٣) م ش ز: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>