للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخذت منه، ولا يرجع عليها في الوجهين الآخرين بشيء، والذي يوقع عليها بذلك (١). وإذا قالت: اخلعني على ما في يدي من متاع أو على ما في بيتي من متاع فهو مثل الأول. وإذا قالت: اخلعني على ما في يدي، ولم تسم شيئاً، فإنها لم تقر بشيء، ولا يرجع عليها بشيء (٢). وإذا قالت: اخلعني على ما في يدي من الدراهم، فإن كان في يدها شيء من الدراهم فهو له، وإن لم يكن في يدها شيء فله ثلاث دراهم. وكذلك الدنانير. وإن كان في يدها درهم أو درهمان (٣) أتمت (٤) له ثلاثة دراهم؛ لأني لا أجعل الدراهم أقل من ثلاثة. وكذلك الدنانير.

وإذا اختلعت المرأة بما في نخلها من ثمر وليس فيه شيء فللزوج أن يأخذ منها المهر الذي أعطاها. ولو قالت: اخلعني على ما تثمر نخلي (٥)، فخلعها على ذلك، فإن ذلك جائز. فإن أثمرت شيئاً فله ما أثمرت. وإن لم تثمر (٦) شيئاً فلا شيء له؛ لأنها لم تقر (٧) له بشيء. وهذا قول أبي يوسف أولاً. ثم رجع أبو يوسف عن هذا، وزعم أن الخلع واقع، وترد عليه المهر الذي أخذت، ولا يكون له من الثمرة شيء خرج أو لم يخرج. وهو قول محمد.

وإذا قالت: اخلعني على ما في بطن بقري (٨) أو غنمي، فخلعها على ذلك، كان (٩) ذلك جائزاً، وكان له ما في (١٠) بطونها. فإن لم يكن في بطونها شيء فلا شيء له، وما حدث في بطونها بعد الخلع فهو للمرأة، ولا شيء للرجل فيه.


(١) أي: الذي يقع عليها من الخلع هو مقابل "شيء" والشيء قد يطلق على ما لا قيمة له. انظر: المبسوط، ٦/ ١٨٦.
(٢) ز - وإذا قالت اخلعني على ما في يدي ولم تسم شيئاً فإنها لم تقر بشيء ولا يرجع عليها بشيء.
(٣) ز: في يدها شيء من الدراهم فهو درهمين.
(٤) م ش ز: تمت.
(٥) م ز + ألفا.
(٦) ز: لم يثمر.
(٧) ز: لم يقر.
(٨) م ز: بعيري.
(٩) ز + على.
(١٠) ش: في ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>