للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا اختلعت بحكمه أو بحكمها فالخلع جائز. فإن اصطلحا على شيء من ذلك وتراضيا به كان ذلك جائزاً. وإذا خلعها كان للزوج عليها ما أعطاها من المهر، إلا أن يكون الزوج حكم عليها أقل من ذلك، أو تكون (١) هي حكمت له أكثر من ذلك وسلمته له.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على خادم بغير عينها أو على وصيف فالخلع جائز، وله من ذلك خادم وصيف (٢) أو وصيف وسط. والوسط من ذلك عندنا أن يُعْتَدّ (٣) أربعين ديناراً في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف ومحمد هو على قدر الغلاء والرخص.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على ما تكتسب (٤) العام (٥) من مال أو على ما ترث (٦) العام من مال أو على ما تزوج عليه المرأة، فالخلع جائز، وله عليها المهر الذي أخذت منه؛ لأنها قد سمت له شيئاً مجهولاً غير معروف، ولو أصابته آفة في عامها ذلك لم يكن للزوج منه شيء. وكذلك لو خلعها على ما تحمل (٧) خادمها فيما يستقبل أو غنمها أو بقرها فهذا كله … (٨). النخل وله (٩) ما في بطونها مما حملت؛ لأن ذلك قد كان وهذا لم يكن.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تزوجه امرأة أو، تُمْهِر عنه (١٠) فالخلع جائز، وهذا الشرط باطل، وله أن يأخذ منها ما أعطاها من المهر.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على شيء مما يكال أو يوزن وسمت من ذلك الكيل والوزن أو اختلعت على صنف من الثياب فسمت عددها


(١) ز: أو يكون.
(٢) م ز: وصف.
(٣) ز: أن يعيد.
(٤) ز: ما يكتسب.
(٥) ش ز: الغلام.
(٦) ز: ما يرث.
(٧) ز: ما يحمل.
(٨) يظهر أن هنا سقطاً، ولعل ذلك قد يستدرك معناه من الفقرة.
(٩) ز: ولها.
(١٠) م ش ز: عليه. والتصحيح من الكافي، ١/ ٧٩ و؛ والمبسوط، ٦/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>