للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذرعها فالخلع جائز على هذا، ويلزم المرأة من ذلك الوسط مما سمت له.

وإذا اختلعت على ثوب غير مسمى بعينه ولا منسوب (١) إلى نوع من الثياب أو على دار كذلك فالخلع جائز، والشرط فيه باطل، وللزوج أن يأخذ منها ما أعطاها من المهر لاختلاف الثياب والدور. ألا ترى (٢) أن الثياب مختلفة أنواعاً (٣) كثيرة. وليس هذا كالرقيق، [لأن الرقيق] صنف واحد كصنف من الثياب. وإنما يشبه الثياب من ذلك أن تختلع (٤) على دابة وأن تسمي (٥) جنسها الذي هي منه برذون أو بغل أو فرس أو صنف منها، فهذا يلزمها فيه المهر الذي أعطاها.

وإذا اختلعت المرأة على شيء مسمى معروف ولها عليه مهر وقد دخل بها أو لم يدخل بها فإن ما سمت من ذلك يلزمها، ويكون المهر للزوج. وكذلك لو كانت قد أخذت المهر من الزوج ثم خلعها قبل أن يدخل بها على شيء فإن ذلك جائز، والمهر كله للمرأة، وللرجل ما سمت له. ألا ترى (٦) أنه لو بارأها على هذا كان الأمر فيه كما وصفت لك، ولا يتبع واحد منهما صاحبه (٧) بعد المبارأة والخلع بشيء من المهر، إنما هذا صلح، متى اصطلحا (٨) عليه وتراضيا به فلا يتبع واحد منهما صاحبه بعد ذلك.

وإذا قبضت المرأة من زوجها نصف الصداق أو أقل أو أكثر ثم اختلعت منه بدراهم سماها أو بثوب أو غيره معروف قبل أن يدخل بها فالخلع جائز، وله ما سمت له، ولا سبيل لواحد منهما على صاحبه مما في يديه من المهر. وكذلك لو كان قد دخل بها. ولو كان المهر عليه كله ثم اختلعت منه قبل أن يدخل بها على مائة درهم (٩) من مهرها كان الخلع


(١) م ش: بمنسوب.
(٢) ز: يرى.
(٣) ز: أنواع.
(٤) ز: أن يخلع.
(٥) ز: يسمي.
(٦) ز: يرى.
(٧) ز + بعد ذلك أي.
(٨) ش: ما اصطلحا.
(٩) م: على تنقدهم؛ ز: على ما يتقدهم. والتصحيح من الكافي، ١/ ٧٩ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>