للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جائزاً عليه، ولم يكن لها تمام النصف من مهرها (١)، ولا يتبع (٢) واحد منهما صاحبه. ولو كان المهر كله في يدها ثم اختلعت منه على مائة درهم لم يكن للزوج إلا مائة درهم؛ لأن هذا صلح قد رضي به.

ولو تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها ثم خلعها على مائة درهم قبل أن يدخل بها لم يكن له في العبد قليل ولا كثير، ولم يكن له إلا مائة درهم. وهذا قول أبي حنيفة.

وقال يعقوب في المبارأة على ما قال أبو حنيفة وقال في الخلع: الخلع واقع على ما سمت (٣)، وأيهما (٤) كان له قبل صاحبه من المهر شيء يرده عليه. وأما في قول محمد (٥) فالخلع والمبارأة سواء. وأيهما (٦) كان له قبل صاحبه شيء من المهر أخذه (٧) من صاحبه؛ لأنهما لم يشترطا من المهر شيئاً ولم يذكراه (٨).

ولو تزوجها على ألف درهم فوهبت له نصف المهر أو ثلثه أو أقل من ذلك وقبضت منه تمام ذلك ثم اختلعت منه بشيء مجهول لا يعرف كان الخلع جائزاً، والشرط باطل، غير أنه يرجع عليها بما دفع (٩) إليها من المهر، ولا يرجع عليها بما وهبت له، كان ذلك قليلاً أو كثيراً (١٠)، فهذا


(١) ش - منه قبل أن يدخل بها على … من مهرها كان الخلع جائزاً عليه ولم يكن لها تمام النصف من مهرها.
(٢) ز: يبيع.
(٣) ش: ما سميت.
(٤) م ش ز: فإنما. والتصحيح من الكافي، ١/ ٧٩ ظ.
(٥) م ش ز: آخر. والتصحيح من الكافي، ١/ ٧٩ ظ. وانظر: المبسوط، ٦/ ١٨٩.
(٦) م ش ز: وأما ما. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٧) ز: أخذها.
(٨) ش: ولم يذكر له.
(٩) ز + ثم اختلعت منه بثيء مجهول لا يعرف كان الخلع جائزاً والشرط باطل غير أنه يرجع عليها بما دفع.
(١٠) ز: قليل أو كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>