للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا اختلعت المرأة بألف درهم وقد كان مهرها ألفاً (١) وقد قبضها قبل الخلع ولم يدخل بها فالخلع جائز على الألف، ولا شيء عليها غير الألف. و [لو] كان المهر عبداً أو أمة أو عرضاً (٢) كان ذلك لها، ولم يكن للزوج إلا ما اشترط؛ لأن هذا رضى (٣) منه وتسليم للمهر. وكذلك لو خلعها على عشر المهر أو ربعه أو ثلثه لم يكن له من ذلك إلا ما اشترط، وما سوى ذلك للمرأة في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن نصف ما بقي من ذلك للزوج بعد الذي شرطت له. وكذلك لو اختلعت بعبد كان له نصف المهر مع العبد. وكذلك لو كان المهر مع الزوج وخلعها ببعض ما ذكرنا كان المهر بينهما نصفين، وهو قولهما، وكان له العبد إذا لم يدخل بها. وإن كان قد دخل بها كان له المهر كله، ليس الخلع في هذا كالمبارأة في قول أبي يوسف، لا يتبع (٤) واحد (٥) منهما صاحبه بشيء من المهر.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها على (٦) جُعْل إلى أجل (٧) مسمى فالخلع جائز، والجعل إلى ذلك الأجل.

وإذا اختلعت المرأة من رجل إلى أجل مجهول إلى الميسرة أو إلى شبهها من الأجل فإن المال حال عليها.

وإذا اختلعت إلى العطاء أو إلى الحصاد أو إلى الجزاز أو إلى النيروز أو إلى المهرجان فالخلع جائز، والمال إلى ذلك الأجل. فإن ذهبت الغلة حتى لا يكون حصاد ولا جزاز فإلى مثل ذلك الوقت في مثل ذلك البلد. وكذلك القطاف، إن ذهب لا يكون عليها إلى ذلك الأجل الذي (٨) يكون فيه، وليس هذا كالميسرة. فيجوز له وقت الطعام (٩) [و] الدِّيَاس والحصاد، وبعضه من بعض قريب قد عرفه الناس.


(١) ز: ألف.
(٢) ز: أو عرض.
(٣) ز: رضا.
(٤) ز: يبيع.
(٥) ز: واحدا.
(٦) م ش - على.
(٧) ز + مجهول إلى أجل.
(٨) ز + كان.
(٩) كذا في م ش ز. ولعله: العطاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>