للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا اختلعت المرأة من زوجها إلى موت فلان أو إلى قدوم فلان فالخلع جائز، والمال عليها حال؛ لأن هذا مجهول.

وإذا أخذ الرجل رهناً أو كفيلاً فخلع امرأته عليه فهو جائز. وإن هلك (١) الرهن في يديه وقيمته (٢) مثل الجعل أو أكثر فقد بطل الجعل، وهو في الفضل أمين.

وإن خلعها على وصيف أو على شيء من الحيوان بغير عينه غير أنه قد سمى جنسه، ثم صالحها بعد ذلك بعد الخلع على دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو يوزن، أو شيء من العروض مما لا يكال ولا يوزن، أو شيء من الحيوان غير ذلك المصنف الذي خلعها عليه، فهو جائز بعد أن يكون ذلك كله يداً بيد. ولو أتته امرأته بقيمة ذلك الحيوان زيوفاً أو دنانير فأبى أن يقبلها أجبرته على أن يقبلها، ولم يكن له إلا ذلك، فلذلك كان له أن يصالحها على ما ذكرنا. وليس هذا كالشيء مما يكال أو يوزن (٣) يسلم (٤) فيه الرجل، فلا يأخذ إلا (٥) الذي أسلم منه بعينه (٦) أو رأس ماله (٧).

وإذا كان الرجل قد دخل بامرأته وقد وجب لها المهر عليه فإن طلقها أو أمسكها كان لها أن تأخذه (٨) بالمهر. وإذا خلعها على جعل كائن ما كان فإن الجُعْل (٩) للزوج على المرأة. [و] المهر فيه قولان (١٠). أما أحدهما فلا يكون للمرأة على زوجها من المهر شيء؛ لأن الخلع هاهنا صلح، وتراضيا بأن لا يتبع (١١) واحد منهما صاحبه إلا بما سمى في قول أبي حنيفة. والقول الآخر أنها تأخذه بالمهر. كل شيء كان لها واجباً (١٢) قبل الخلع فهو لها بعد الخلع، لا يبطله شيء إلا أن يشترط الزوج إبطاله مع الخلع. وللزوج ما


(١) ز: ملك.
(٢) م ز: وقيمه.
(٣) ز: أو زن.
(٤) ش: فسلم.
(٥) م + بياض؛ ش - إلا.
(٦) م ش: بعيب؛ ز: يغيب.
(٧) ز: أو رأسها له.
(٨) ز: أن يأخذه.
(٩) م ش ز: الخلع.
(١٠) ز: قولين.
(١١) ز: لا يبيع.
(١٢) ز: واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>