للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشترط (١) من الجعل كان أكثر من المهر أو أقل في قول أبي يوسف ومحمد. وإذا كان لم يدخل بها ولم يعطها من المهر شيئاً (٢) فلها نصف المهر إن كان طلقها قبل الدخول. فإذا اختلعت فالخلع جائز، وللزوج ما سمت له من الجعل. وأما المهر فإن فيه قولين. أما أحدهما فإنه لا شيء للمرأة من المهر؛ لأن الخلع صلح وتراض (٣) منهما، لا يتبع واحد منهما صاحبه بشيء من بعد الخلع، وهو قول أبي حنيفة. وأما القول الآخر فإن للمرأة النصف كما كان يكون لها في الطلاق، لا يبطله الذي جعلت له من الجعل. وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك القولان (٤) في الخلع قبل الدخول إذا كانت المرأة قد قبضت المهر. في القول الأول لا شيء (٥) للزوج غير ما اجتعل، وفي القول الآخر له ما اجتعل ولها نصف (٦) المهر كما كان يكون لو طلقها على غير جعل. والقول الأول في ذلك قول أبي حنيفة، والقول الآخر قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي كان تزوجها عليه وليس لها مال غيره، ثم ماتت في العدة أو بعد انقضاء العدة، أو لم يكن دخل بها فلم يكن عليها عدة فماتت من ذلك المرض، ولها ولد، فإن ذلك كله سواء، إن ماتت وهي في العدة فإنما له من ذلك قدر ميراثه إلا أن يكون الثلث أقل من ذلك، فيكون له الأقل. وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله ما سمت له من الثلث. وإن لم يكن دخل بها فلها نصف ذلك، وله نصف الباقي من الثلث. ألا ترى (٧) أن الرجل يخلع ابنته وهي صغيرة من زوجها بمهرها ويضمن ذلك، فيجوز الخلع على الأب، ولا يكون للزوج من المهر شيء. ولو كان هذا كالبيع والشراء كان المهر للزوج.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها في مرضها بالمهر الذي تزوجها عليه


(١) ز: ما اشترطه.
(٢) ز: شيء.
(٣) ز: وتراضي.
(٤) ز: القولين.
(٥) م ش ز: فلا شيئ.
(٦) م ز + نصف.
(٧) ز: يرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>