للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو نفى (١) ولد زوجة له محدودة أو امرأة (٢) من أهل الكتاب أو أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد لرجل، والزوج حر أو عبد، كان نفيه باطلاً، ويلزم الولد أباه، ولا حد على الزوج.

ولا يخرج الولد من نسبه إلا باللعان (٣).

وللملاعنة النفقة والسكنى ما دامت في العدة. وهو قول إبراهيم.

ولا ميراث بينهما إذا لاعنها في صحته. وإن لاعنها في مرضه فلها الميراث إن مات وهي في العدة. فإن انقضت العدة قبل أن يموت فلا ميراث بينهما.

وإذا لاعن الرجل امرأته والتعن ثلاث مرات والتعنت امرأته ثلاث مرات ففرق (٤) بينهما فقد أخطأ القاضي السنة، والفرقة جائزة؛ لأن اللعان هاهنا خمس مرات في كتاب الله عز وجل، وما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥). فإن كان التعن الرجل مرتين (٦) فالفرقة باطلة، وعلى القاضي أن يستقبل اللعان بينهما. إذا فرق (٧) وقد بقي أكثر اللعان فالفرقة باطلة. وإذا فرق وقد مضى أكثر اللعان فالفرقة جائزة. فإن لم يعرف ما التعن الرجل والتعنت المرأة ثم ماتت وقد بقي من اللعان مرة واحدة أو مرتان (٨) فهي امرأته يتوارثان. ولو تم اللعان ثم ماتت أو مات الرجل قبل أن يفرق القاضي بينهما كان الميراث بينهما؛ لأن القاضي لم يفرق بعد.

ولو أخطأ القاضي فأمر المرأة فبدأت (٩) باللعان ثم التعن الرجل كان عليه أن يأمر المرأة أن تستقبل (١٠) اللعان. فإن فرق بينهما ولم يأمرها أن تستقبل (١١) اللعان فالفرقة جائزة.


(١) م ش ز: نفاه. والتصحيح من المصدر السابق.
(٢) م ش ز: وامرأة. والتصحيح من المصدر السابق.
(٣) ز: اللعان.
(٤) م ش ز: فرق.
(٥) صحيح البخاري، التفسير، سورة ٢٤ (٣)؛ وصحيح مسلم، اللعان، ٤، ١٠.
(٦) ش: امرأتين.
(٧) م ش ز: إذا قذف.
(٨) ز: أو مرتين.
(٩) ش ز: فبدت.
(١٠) ز: أن يستقبل.
(١١) ز: أن يستقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>