للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قذف رجل امرأة ثم تزوج بها ثم قذفها فرافعته في الحدين جميعاً فرافعته إلى السلطان جلدته الحد، ودرأت عنها اللعان. إذا اجتمع حدان ما استطاع الإمام أن يدرأ أحدهما فعل. ولو أن المرأة أخذته بالحد الآخر وتركت الحد الأول لاعنها. فإن أخذته بالأول (١) بعد اللعان (٢) ضرب الحد. فإن طلبت الأول ولم تترك (٣) الآخر ضرب الحد. فإن أخذته بالآخر بعد ذلك (٤) فلا لعان بينهما، ولا يحد (٥) هذا الحد لما كان قبله من قذف. وكذلك لو قذفها وقذف أخرى معها. وإن قذفها مرتين وهي امرأته فأخذته بذلك فإنما عليه لعان واحد.

وإذا قذف الرجل أربع نسوة له في كلمة واحدة أو كل واحدة في كلمة على حدة فرافعنه إلى الإمام جميعاً أو متفرقات فإن هذا سواء في اللعان كله، وعليه أن يلاعن كل واحدة (٦) منهن على حدة، وليس هذا كالحد. ولو كان الرجل محدوداً في قذف جلد حدًّا لهن كلهن. وإن جئن متفرقات فإنما عليه حد واحد.

ولو قذف رجل رجلاً فضرب بعض (٧) الحد ثم قذف امرأة نفسه قبل أن يمضي الحد كله لم يكن عليه لعان، وكان عليه أن يتم الحد لذلك الرجل كله.

وإذا قذف الرجل امرأته ثم بانت (٨) منه بطلاق أو غيره فلا حد عليه، ولا لعان (٩) بينهما؛ من قبل أن حده كان اللعان، فلما بانت منه لم يستقم


(١) ز: بالأولى
(٢) ش: ييدرا للعان (مهملة).
(٣) ز: ترك.
(٤) م ش ز: بعدما. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨٧ و.
(٥) م ش ز: واحد. والتصحيح مستفاد من الكافي، ١/ ٨٧ و؛ والمبسوط، ٧/ ٤٨ - ٤٩.
(٦) ز: كل واحد.
(٧) م ش ز: بعد. والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٨) ز: ثم ماتت.
(٩) م ش ز: كفارة. والتصحيح من المصدرين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>