للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها من الغرماء. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن الألف للمولى لا حق للغرماء ولا للمقوله فيها، ويتبع الغرماء والمقوله رقبة العبد فيبيعونه (١) في دينهم إلا أن يفديه المولى. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فأقر لرجل أنه قد كان أقر له وهو محجور عليه بألف درهم وقال المقر له: قد أقررت لي بها بعد الإذن، فالقول قول المقر له، ويلزم المال العبد فيباع فيه إلا أن يفديه مولاه؛ لأن العبد قد أقر بمال يلزمه (٢) لو أعتق. ألا ترى أن رجلاً لو ضمن هذا المال عن العبد جاز ضمانه. فهذا إقرار لازم. فإذا أقر العبد أنه كان أقر بذلك وهو محجور عليه لم يصدق، أو، لزمه ما أقر به وبيع فيه إلا أن يفديه مولاه. ولو كان العبد المأذون له غلاماً صغيراً أذن له مولاه في التجارة أو صبياً حراً أذن له أبوه أو وصيه في التجارة أو معتوه أذن له أبوه أو وصيه في التجارة، فأقر واحد منهم أنه قد (٣) أقر لهذا الرجل بألف درهم وهو محجور عليه، وقال المقر له: أقررت لي بذلك بعدما أذن لك في التجارة، فإن إقراره في هذا باطل، ولا يلزم واحداً (٤) منهم من هذا المال قليل ولا كثير؛ لأن هؤلاء أقروا بما لا يلزمهم. ألا ترى أن واحداً من هؤلاء لو أقر بمال وهو محجور عليه ثم كبر الصبي وبلغ الحنث وعقل المعتوه وبلغ الصبي المأذون له وأعتقه مولاه لم يلزم واحداً (٥) منهم من هذا الإقرار قليل ولا كثير، ولم يكن (٦) ذلك بإقرار. فهذا لا يشبه إقرار العبد الكبير؛ لأن إقرار العبد الكبير إقرار لازم، وهذا ليس بإقرار، إنما هو بمنزلة قول أحدهم: أقررت لك بألف درهم قبل أن أولد أو قبل أن أخلق. وهذا ليس بإقرار. وكذلك إقرار الصبي والمعتوه.


(١) ز: فينيعونه.
(٢) م ف ز: يلزم.
(٣) ف - قد.
(٤) ز: واحد.
(٥) ز: واحد.
(٦) ف: ولو لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>