للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأني أجعل هذا كأنه كان من العبد كله، لأن العبد قد (١) يقر في غير موطن، فالقول في هذا الوجه قول المقر له بالمال، والبينة بينته. فأما الصبي والمعتوه يأذن له أبوه في - التجارة ثم يحجر (٢) عليه ثم يأذن له ثم يقر ببعض ما ذكرنا في جميع ما وصفت لك فليس يلزمهما من ذلك قليل ولا كثير، إلا أن تقوم البينة أنهما أقرا بذلك في حال الإذن فيؤخذان بذلك. ولا يشبه إقرار هذين إذا لم تقم البينة إقرار العبد. ألا ترى أن العبد إذا أقر وهو محجور عليه لزمه ما أقر به إذا عتق، وأن الصبي والمعتوه إذا أقرا ثم بلغ الصبي وعقل المعتوه أنهما لا يؤخذان بذلك، فهذا ليس بإقرار. وكذلك العبد الصغير يأذن له مولاه ثم يحجر (٣) عليه ثم يأذن له فيقر ببعض ما ذكرنا، فهو بمنزلة الصبي الحر في جميع ما وصفت لك.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، ثم حجر عليه، ثم أذن له، وفي يده ألف درهم، يعلم أنها كانت في حال الإذن الأول في يده، فأقر أنها كانت وديعة لفلان، فإن قول أبي حنيفة في هذا أنه مصدق في الألف. وكذلك لو أقر بألف في يديه أنه غصبها من فلان في حال الإذن الأول فهو مصدق فيها فيأخذها المقر له، ويكون أحق بها من المولى. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يصدق العبد على الألف، والألف للمولى، ويتبع المقر له العبد (٤) بما أقوله به في رقبته، فيبيعه بذلك إلا أن يفديه مولاه؛ لأن العبد حين حجر عليه مولاه ولا دين عليه فقد صار ما في يده لمولاه. فإذا أذن له بعد ذلك لم يجز ما أقر به العبد فيما في يده- وهو قول أبي يوسف ومحمد - وجاز ذلك في رقبته. وأما في قول أبي حنيفة فهو جائز؛ لأن إقراره بما في يده بعد الحجر جائز في قول أبي حنيفة. ولو كان العبد أقر ببعض ما ذكرنا بعدما لحقه دين كثير بعدما أذن له الإذن (٥) الآخر كان هذا والباب الأول سواء في قياس قول أبي حنيفة (٦)، وكان المقر له أحق


(١) ف - قد.
(٢) م ف ز: ثم حجر.
(٣) ز: ثم حجر.
(٤) ف - العبد.
(٥) ز + له الإذن.
(٦) م ز: في قياس قول أبي حنيفة سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>