للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبعض الورثة فإن ذلك جائز على الكبار، ولا يجوز على الصغار. وكذلك لو شهد أن للوارث على هذا حقاً (١) فإن شهادته على (٢) الكبار جائزة، والصغار باطل (٣). قلت: لمَ؟ قال: لأنه لا يقبض للكبار (٤)، ويقبض للصغار، فلا تجوز (٥) شهادته لنفسه.

وقال محمد: وإذا قضى القاضي على رجل بأرض أو بدار في يديه وأقام الطالب على ذلك بينة وقد دفعها القاضي إليه ببنائها ثم إن المقضي له أقر ببنائها (٦) للمقضي عليه فإنه (٧) يدفع ذلك إليه. وكذلك إن أقام المقضي عليه البينة أنه قد بنى فيها بناء فهو له إلا أن يشهد الشهود أن هذه الدار لهذا المدعي ببنائها (٨). فإن شهدوا ببنائها فأقر هو بالبناء للمقضي عليه أبطلت الشهادة، لأنه أكذبهم.

وإذا وكلت امرأة رجلين أن يزوجاها (٩) فزوجاها (١٠) ثم جاءا (١١) يشهدان (١٢) أنه طلقها ثلاثاً وهي تدعي أو تنكر (١٣) فهو جائز، والطلاق واقع. وكذلك إذا كانا عمين فزوجا ابنة أخ لهما وهي صغيرة ثم شهدا على الطلاق فهو جائز أَيضاً مثل الأول؛ لأنهما ليس يجران إلى أنفسهما بشهادتهما (١٤) شيئاً. وكذلك الأخوان إذا زوجا أختهما فهو مثل ذلك (١٥).


(١) م ز ع: حق.
(٢) م ز - على.
(٣) ع: باطلة.
(٤) م ز ع: الكبار.
(٥) ز: يجوز.
(٦) ز: بنيايها.
(٧) ع: فإن.
(٨) ز: بينايها.
(٩) ع: أن يزوجها.
(١٠) ع - فزوجاها.
(١١) م: ثم جا؛ ز ع: ثم جاء.
(١٢) ع: بشاهدين.
(١٣) ز: فهي يدعي أو ينكر.
(١٤) ع - بشهادتهما.
(١٥) م + آخر كتاب الشهادات والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله كتبه أَبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في سلخ جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ع + آخر كتاب الشهادات والحمد لله وحده رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>