للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشاهدين (١) فشهد أحدهما أنه ارتهنها بألف وشهد الآخر أنه ارتهنها بكُرّ حنطة فإن شهادتهم باطل (٢) لا تجوز (٣). وكذلك الشرى (٤). فإن اتفقوا فيما وقع به الرهن واختلفوا في الأيام أو في البلدان فإن الشهادة جائزة. وكذلك الشرى (٥) والهبة (٦) والصدقة.

وإذا اختلف شهود الصدقة في الأيام والبلدان وهم يشهدون على معاينة القبض فإنه جائز؛ لأن القبض قد يكون مرتين وثلاثاً (٧). وقال محمد: لا يجوز؛ لأن القبض الأول غير القبض الثاني. ولو شهدوا على إقرار الواهب والمتصدق كان جائزاً.

فإذا ادعى رجل ثوباً في يدي رجل فقال: ذهب مني مُذْ (٨) عشرة أيام، وأقام على ذلك شاهدين فشهد أحدهما أنه ذهب منه مُذْ (٩) عشرة أيام وشهد الآخر أنه ذهب منه منذ (١٠) خمسة عشر يوماً فإن الشهادة باطل (١١)؛ لأنه يدعي خلاف ما قال الشاهد (١٢) الذي شهد بخمسة عشر. ولو أنه حيث ادعى لم يقل (١٣) شيئاً آخر أجزت الشهادة.

وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا شهد الوصي على الميت أو على رجل بدين للميت فشهادة الوصي على الميت بدين جائزة، وشهادته بدين للميت باطل (١٤).

وقال أَبو يوسف ومحمد: إذا شهد الوصي بدين على الميت (١٥)


= أبي حنيفة، توفي سنة ٩٨ هـ. فمن المحتمل أن يكون الإمام محمداً أخذ بعض آراء أبي حنيفة رواية عنه. وقد يكون العكس. أي: أن أبا مطيع روى عن الإمام محمد. لكن لم تذكر المصادر أن أبا مطيع روى عن محمد بن الحسن. وقد يكون أَبو مطيع هذا شخصاً آخر من رواة الكتاب. والله أعلم.
(١) م: شاهدين.
(٢) ع: باطلة.
(٣) ز: لا يجوز.
(٤) ع: المشترى.
(٥) ع - الشرى.
(٦) ع: الهبة.
(٧) م ز ع: وثلث.
(٨) ع: منذ.
(٩) ع: منذ.
(١٠) م ز - منذ.
(١١) ع: باطلة.
(١٢) ز: الشاهدي؛ ع: قالوا لشاهد.
(١٣) م ع: ولم يقل. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، ١/ ٢٢٢ و.
(١٤) ع: باطلة.
(١٥) ز: للميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>