للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قذف رجل امرأة رجل فقال الزوج: صدقت، لم يكن على الزوج حد ولا لعان.

ولو قذف رجل امرأته فقال لها: يا زانية، فقالت: بل أنت، فإنها تحد، ويدرأ اللعان عنها. ولو لم أَحُدَّهما ولاعنت بينهما لم أجد بدّاً من أن أحدها بقذفها إياه.

فإذا قال لها: يا زانية، فقالت له: بل زنيت بك، لم يكن بينهما لعان، ولا حد عليهما. وهذا استحسان. وكان ينبغي في القياس أن يلاعنها مِن قِبَل أن هذا ليس بتصديق؛ لأن المرأة لا تزني بزوجها. ولكنا ندع القياس ونأخذ بالاستحسان.

وإذا قال لها: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فإن عليه اللعان. ليس قولها: أنت أزنى مني، بقذف. وكذلك لو كانت هي تبدأ بالمنطق فقالت: أنت أزنى من فلانة، لامرأة زانية أو غير زانية، لم يكن عليهما (١) حد ولا لعان. وكذلك لو قال لها: أنت أزنى الناس. ولو قال: يا زانية، فصدقته، أو نفى ولداً (٢) قد ولدته فصدقته، لم يكن بينهما لعان؛ لأنها قد صدقته. فلا حد عليه، وهي امرأته على حالها، ولا يصدقان على الولد، والولد ابنهما. لا ينفى الولد إلا باللعان (٣).

وإذا قذف رجل امرأة رجل فقال الزوج: صَدقت، فليس الزوج بقاذف، ولا حد عليه، ولا لعان بينهما. ولو قال الزوج (٤): صدقت هي كما قلت، كان بينهما لعان، لأنه هاهنا قاذف.

ولو قذف رجل أربع نسوة له فصدقته إحداهن لم يكن بينه وبين الذي صدقته لعان، ويلاعن الأخريات (٥).


(١) ش: عليه.
(٢) ز: ولد.
(٣) ز: اللعان.
(٤) ش - صدقت فليس الزوج بقاذف ولا حد عليه ولا لعان بينهما ولو قال الزوج.
(٥) ز: الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>