للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال رجل لامرأته: يا زانية ابنة الزانية، فرافعته هي وأمها إلى السلطان ضربناه الحد للأم، ودرأنا عنه اللعان. وكذلك لو كانت الأم ميتة فأخذت الابنة بحدها.

ولو قال رجل لامرأته: قد زنيت مستكرهة، لم يكن عليها حد ولا لعان. وكذلك لو قال رجل لامرأته: قد زنى بك صبي، فلا حد عليه ولا لعان؛ لأن الصبي لا يزني. والمستكرهة غير زانية. وكذلك لو قال: قد اغتصب رجل نفسك فوقع عليك وأنت نائمة أو يقظانة، لم يكن عليه حد ولا لعان.

وإذا قذف الرجل امرأته ثم وطئت وطءاً حراماً بعد القذف أو زنت بعد القذف فلا حد عليه ولا لعان بينهما؛ لأنه قد صارت كما قال. لا حد على قاذفها. أرأيت لو كان ضربها الإمام حدّاً من الزنى أكان يلاعن بينهما.

ولو قذفها الزوج ثم ماتت كان له الميراث، ولا حد عليه، ولا لعان بينهما.

ولو ولدت ولداً فقال الزوج: لم تلديه، لم (١) يثبت نسبه (٢) من واحد منهما، ولا حد عليه، ولا لعان بينهما. ولو شهدت امرأة على الولادة ثبت نسبه منها. فإن نفاه حين تشهد المرأة فعليه اللعان، ويلزم الولد أمه.

ولو قال الأب: ليس هذا مني ولا منك، لم يكن هذا قاذفاً، وهو منه، ولا حد عليه ولا لعان.

ولو (٣) ولدت امرأة الرجل ثم مكثت سنة أو سنتين (٤) ثم نفى الولد لزمه الولد، ولاعن امرأته. ولا يستطيع أن ينفي الولد بعد سنة أو سنتين. ولوجعلت له أن ينفيه بعد سنه له أن ينفيه بعدما يصير شيخاً ويولد له أولاد. فإنما يُستحسَن أن ينفيه حين يولد وبعد (٥) ذلك بيوم (٦) أو يومين


(١) ز: ولم.
(٢) ش: نصيبه.
(٣) م ز: فلو.
(٤) م: أو سنين.
(٥) ز: بعد.
(٦) ز: اليوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>